فلم يكن له التفويض، كالوكيل، و لأنّها استنابة بعد الموت، فأشبهت الاستنابة قبله، فحينئذ يكون الولاية بعد موت الوصيّ إلى الحاكم، و ليس للورثة أن يتولّوا ذلك بأنفسهم و لا أن يعيّنوا من يقوم به في حال الغيبة، و يتولّى ذلك الفقيه المأمون من أهل الحقّ العدل من ذوي البصائر.
و قال بعض علمائنا(١): إنّ للوصيّ أن يوصي مع الإطلاق - و به قال مالك و أبو حنيفة(٢) - لأنّ الأب أقامه مقامه، فكان له الوصيّة كما يكون ذلك للأب.
و الفرق: أنّ الأب و الجدّ يليان بغير تولية، بل شبهه بالوكيل أولى؛ لأنّه يتصرّف بالتولية و التفويض، فلا يملك التفويض إلى غيره، كالوكيل.
مسألة ٢٨٧: لو قال الموصي للوصي: أوصيت إليك،
فإذا حضرتك الوفاة فوصيّي فلان، أو: فقد أوصيت إليه، أو قال: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم فهو الوصيّ، أو قال:
١- كالشيخ الطوسي في النهاية: ٦٠٧، و ابن البرّاج في المهذّب ١١٧:٢.
٢- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٨٤/١٠١٧:٢، عيون المجالس ٤: ١٩٥٩-١٣٩٨/١٩٦٠، مختصر اختلاف العلماء ٧٤:٥-٢٢٠٩/٧٥، المبسوط - للسرخسي - ٤٤:١٢، و ١٥٣:٢٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٦١:٤، اختلاف الأئمّة العلماء ٧٥:٢، المغني ٦٠٧:٦، الشرح الكبير ٦٢٦:٦، الحاوي الكبير ٣٣٩:٨، الوسيط ٤٨٦:٤، حلية العلماء ١٤٨:٦، التهذيب - للبغوي - ٥: ١١٠، البيان ٢٨٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٧.