أوصيت إليك إلى سنة فإذا مضت فوصيّي فلان، جاز ذلك، فإذا مات الوصيّ الأوّل كان الثاني وصيّا للأب، لا للوصيّ الأوّل؛ لأنّه وصّى إليه بشرط، و هو جائز؛ لأنّ فاطمة عليها السّلام أوصت في وقفها إلى عليّ عليه السّلام، فإن حدث به حادث فإلى ولديها عليهما السّلام(١) ، و لأنّ الوصاية قريبة من التأمير، و من المشهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اللّه ابن رواحة»(٢) و تحتمل الوصيّة التعليق، كما تحتمل الجهالة و الأخطار.
و قال بعض الشافعيّة: لا يجوز، كما في تعليق الوكالة(٣).
و قال بعضهم: لو قال: إذا متّ فقد أوصيت إليك، لا يجوز، بخلاف قوله: أوصيت إليك إذا متّ(٤).
و لو قال: أوصيت إليك فإذا حدث بك حدث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه، أو: فوّضتك وصيّتي، قال الشافعي: لا يجوز(٥).
و له قول آخر بالجواز(٦).
و لأصحابه في هذه الصورة ثلاثة طرق:
أشهرها: أنّ فيها قولين:
أحدهما: الصحّة؛ لأنّ الوصاية إلى الأوّل و الثاني صادرة من الموصي، فهي كالصورة السابقة.
و أظهرهما: المنع؛ لأنّ الموصى إليه مجهول هنا.٥.
١- الكافي ٥/٤٨:٧، الفقيه ٦٣٢/١٨٠:٤، التهذيب ١٤٤:٩-٦٠٣/١٤٥.
٢- التمهيد - لابن عبد البّر - ٣٨٨:٨، الحاوي الكبير ٣٤١:٨، المغني ٦٠٣:٦، الشرح الكبير ٦٢١:٦، و ينظر: صحيح البخاري ١٨٢:٥، و السنن الكبرى - للبيهقي - ١٥٤:٨.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٧، روضة الطالبين ٢٧٥:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٧، روضة الطالبين ٢٧٥:٥.
٥- البيان ٢٨٥:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٧، روضة الطالبين ٢٧٥:٥.
٦- البيان ٢٨٥:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٧، روضة الطالبين ٢٧٥:٥.