الموصي لم يعتد به عند بعض الشافعيّة، كما لو أوصى بمال فإنّه يشترط وقوع القبول بعد الموت(١).
و الوجه: أنّه يعتدّ به، كما لو وكّله في عمل يتأخّر وقته يكون القبول في الحال و الامتثال في المستقبل.
و الردّ في حياة الموصي على هذين الوجهين، فعلى الأوّل لو ردّ قبل موته جاز، و لو ردّ بعد الموت بطلت الوصيّة.
مسألة ٢٧٩: لا بدّ في الإيجاب من تفصيل الولاية أو عمومها،
فيقول:
أوصيت إليك في قضاء ديوني و تنفيذ وصاياي و التصرّف في مال أطفالي و القيام بمصالحهم، أو يذكر بعض هذه أو غيرها مفصّلا، أو يعمّم فيقول:
أوصيت إليك في جميع أمور أولادي و جميع التصرّفات، أو في كلّ قليل و كثير.
و لا يكفي في الولاية قوله: أوصيت إليك، بل يقع لغوا، كما لو قال:
وكّلتك، و لم يعيّن ما وكّله فيه.
و لو قال: أوصيت إليك، أو: أقمتك مقامي في أمر أطفالي، و لم يذكر التصرّف، اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ لأموالهم و التصرّف، و هو قول بعض الشافعيّة(٢).
و قال بعضهم: لا ينصرف إلاّ إلى الحفظ لا غير؛ تنزيلا على الأقلّ(٣).
و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ حتى يبيّن ما فوّضه إليه(٤).
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٧١:١، حلية العلماء ١٤٨:٦، التهذيب - للبغوي - ٥: ١٠٧، البيان ٢٨٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧-٢٧٨، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٧٨:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.