إلى الثقة، و يأمره بعدم السفر، إلاّ مع أمن الطريق.
و إن وصّى إليه بأن يعمل الوصيّ بشيء من الربح، جاز؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم، فأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ»(١).
و عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان، فقدّمتني أمّ ولد له بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك، فاقتصصت عليه قصّتي، ثمّ قلت له: ما ترى ؟ فقال: «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه، و أمّا فيما بينك و بين اللّه فليس عليك ضمان»(٢).
مسألة ٣١٥: الأولى أنّ الوصيّ يشهد في بيع مال اليتيم؛
للآية(٣).
و للشافعيّة وجهان في وجوب الإشهاد، و الأصحّ عندهم: المنع(٤).
و لو فسق الوليّ قبل إبرام البيع، فالأقوى: فساد البيع؛ إذ لم يقع العقد بتمامه.
١- الكافي ١٩/٦٢:٧، الفقيه ٥٩٠/١٦٩:٤، التهذيب ٢٣٦:٩-٩٢١/٢٣٧.
٢- الكافي ٦١:٧-١٦/٦٢، الفقيه ٥٩١/١٦٩:٤، التهذيب ٩١٩/٢٣٦:٩.
٣- سورة البقرة: ٢٨٢.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
و للشافعيّة وجهان(١).
و لو أوصى إلى اللّه تعالى و إلى زيد، فإن قصد التبرّك بالتفويض إلى اللّه تعالى، جاز، و كانت الولاية لزيد بأجمعها، و إن قصد التشريك، فالأقرب: بطلان الوصيّة إلى اللّه تعالى.
و للشافعيّة وجهان فيما إذا أوصى إلى اللّه تعالى و إلى زيد:
أحدهما: أنّ الوصاية إلى زيد.
و الثاني: أنّ الوصاية إلى زيد و إلى الحاكم(٢).
و لو أوصى بشيء لرجل لم يذكره، و قال: سمّيته لوصيّي، فالأقرب:
الرجوع إلى الوصيّ في تعيينه.
و قالت الشافعيّة: للورثة أن لا يصدّقوه(٣).
و لو قال: سمّيته للوصيّين اللّذين أوصيت إليهما: زيد و عمرو، فعيّنا رجلا، استحقّه، و إن اختلفا في التعيين، فللشافعي قولان:
أحدهما: بطلان الوصيّة.
و الثاني: أنّه يحلف كلّ واحد منهما مع شاهده(٤).
و يجوز للوصيّ إذا خاف على المال أن يستولي عليه ظالم جائر(٥) أن يؤدّي شيئا لتخليصه(٦) ؛ لأنّه من المصالح.
مسألة ٣١٦: يجوز للوصيّ أن يبيع جارية اليتيم،
و يحلّ لمن اشتراها و طؤها و استخدامها؛ لأنّ عليّ بن رئاب سأل الكاظم عليه السّلام عن رجل بينه(٧)
١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٥- كلمة «جائر» لم ترد في «ص، ل».
٦- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «ليخلّصه».
٧- في المصدر: «بيني» بدل «بينه».