قائمة الکتاب
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :310
تحمیل
أسباب العزل، فهل للحاكم أن ينصب واحدا عوضهما، أم يجب الاثنان مراعاة لصورة العدد؟ الأقرب: الأوّل.
و إذا كانا وصيّين على الاجتماع و تشاحّا، لم يمض تصرّف أحدهما بانفراده، إلاّ ما لا بدّ منه، مثل: كسوة الأطفال و مأكولهم.
و يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما.
و لو أرادا قسمة المال بينهما، لم يجز؛ لأنّ الموصي أوصى بالاجتماع على الجميع؛ لما رواه محمّد بن الحسن الصفّار - في الصحيح - قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف ؟ فوقّع: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه»(١).
و لو مرض أحدهما أو عجز، ضمّ إليه الحاكم من يقوّيه، كما تقدّم(٢).
مسألة ٢٨٣: إذا قال: أوصيت إلى زيد،
ثمّ قال: أوصيت إلى عمرو، لم يكن قوله الثاني عزلا للأوّل، إلاّ أن يأتي بلفظ يدلّ على عزله، كأن يقول: بدله، أو عوضه.
ثمّ إن قبلا تشاركا في الوصيّة، و ليس لأحدهما الانفراد بالتصرّف، و لو قبل أحدهما دون الآخر، انفرد بالتصرّف.
و لو قال للثاني: الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك، فهو رجوع.
و قال بعض الشافعيّة: إذا قال: أوصيت إلى زيد، ثمّ قال: أوصيت
١- التهذيب ٧٤٥/١٨٥:٩، الاستبصار ٤٤٨/١١٨:٤.
٢- في ص ١١.