قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ]

    8/310
    *

    أسباب العزل، فهل للحاكم أن ينصب واحدا عوضهما، أم يجب الاثنان مراعاة لصورة العدد؟ الأقرب: الأوّل.

    و إذا كانا وصيّين على الاجتماع و تشاحّا، لم يمض تصرّف أحدهما بانفراده، إلاّ ما لا بدّ منه، مثل: كسوة الأطفال و مأكولهم.

    و يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما.

    و لو أرادا قسمة المال بينهما، لم يجز؛ لأنّ الموصي أوصى بالاجتماع على الجميع؛ لما رواه محمّد بن الحسن الصفّار - في الصحيح - قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف ؟ فوقّع: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه»(١).

    و لو مرض أحدهما أو عجز، ضمّ إليه الحاكم من يقوّيه، كما تقدّم(٢).

    مسألة ٢٨٣: إذا قال: أوصيت إلى زيد،

    ثمّ قال: أوصيت إلى عمرو، لم يكن قوله الثاني عزلا للأوّل، إلاّ أن يأتي بلفظ يدلّ على عزله، كأن يقول: بدله، أو عوضه.

    ثمّ إن قبلا تشاركا في الوصيّة، و ليس لأحدهما الانفراد بالتصرّف، و لو قبل أحدهما دون الآخر، انفرد بالتصرّف.

    و لو قال للثاني: الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك، فهو رجوع.

    و قال بعض الشافعيّة: إذا قال: أوصيت إلى زيد، ثمّ قال: أوصيت

    ١- التهذيب ٧٤٥/١٨٥:٩، الاستبصار ٤٤٨/١١٨:٤.

    ٢- في ص ١١.