إلى عمرو، انفرد كلّ واحد منهما بالتصرّف(١).
و لو أوصى إلى زيد ثمّ قال: ضممت إليك عمرا، أو قال لعمرو:
ضممتك إلى زيد، فإن قبل عمرو دون زيد، لم يكن لعمرو التفرّد بالتصرّف، لكن يضمّ الحاكم إليه أمينا عوضا عن زيد؛ لأنّ الموصي لم يفرده بالوصاية، بل ضمّه إلى غيره، و هو يوجب الشركة.
و لو قبل زيد دون عمرو، احتمل تفرّده بالوصيّة؛ لأنّه أفرده بالوصاية إليه، و أن لا يكون له التفرّد؛ لأنّه بضمّ عمرو إليه سلب استقلاله بالتفرّد؛ لأنّ الضمّ كما يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم إليه.
و إن قبلا معا، احتمل أن يكونا شريكين، و أن يكون زيد هو الوصيّ و عمرو مشرف عليه.
مسألة ٢٨٤: ليس المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف تلفّظهما بصيغ العقود معا،
بل المراد صدوره عن رأيهما، ثمّ لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو غيرهما بإذنهما.
و إذا أوصى إلى شخصين و اختلفا في التصرّف، فإن كانا مستقلّين و قال كلّ واحد: أنا أتصرّف، قسّم بينهما ليتصرّف كلّ واحد منهما في نصفه إن أمكن القسمة، و إن لم يقبل القسمة ترك بينهما حتى يتصرّفا فيه؛ لعدم أولويّة أحدهما بالتصرّف.
و الأقرب: أنّه من سبق نفذ تصرّفه، فإن اقترن عقداهما لشخصين بطلا.
و إن لم يكونا مستقلّين، أمرهما الحاكم بالاجتماع و قهرهما عليه
١- البغوي في التهذيب ١٠٩:٥، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٨٠:٧، و روضة الطالبين ٢٨٠:٥.