يختصّ اشتراطه بحال البناء على الفتوى وابتداء العمل بما أفتى به ، أم لا ، بل يعمّه وصورة الاستدامة أيضا ؟ إشكال ، يأتي إلى وجهه الإشارة في محلّه.
[ الثاني ] : البلوغ ، فلا يصحّ فتوى الصبيّ الغير المميّز مطلقا ؛ إجماعا فتوى ودليلا (١) ، من الاصول وغيرها ، ممّا سيأتي إلى جملتها الإشارة.
وهل يصحّ فتوى المميّز مع استكماله سائر الشروط ؟ المعتمد : لا ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه موضع وفاق ، كما يظهر من السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح (٢) .
وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين (٣) لو قلنا بتغايرهما (٤) ، والعمومات الدالّة على عدم جواز العمل بغير العلم والتقليد ، والاستقراء على القول بحجّيّته ـ كما هو المختار ـ إذ التتبّع في الشرعيّات يعطي عدم العبرة بقوله في العقود والإيقاعات (٥) ، وكونه كالمجنون في عدم اعتبار قوله ، وكونه محجورا عليه ، ومغايرته للبالغ العاقل غالبا ، فليكن هنا أيضا كذلك ، عملا بالاستقراء.
مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدم صحّة إمامته ، وبطلان شهادته غالبا ، ونحوها ، وما دلّ على اشتراط الإيمان والعدالة في ذلك ، بناء على عدم تحقّقهما في حقّه كما يلوح أو يتوهّم من ظاهر بعض الكلمات (٦) وإن لا يخلو عن شيء ، فتأمّل.
وبما ذكره جمع يخصّص أو يقيّد عموم بعض ما سيأتي إليه الإشارة أو إطلاقه ؛ جمعا بين الأدلّة ، وعملا بالقاعدة الممهّدة.
__________________
(١) ادّعى الإجماع عليه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٢ ، ص ٥.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٠.
(٣) انظر هذه العمومات في وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦٣١.
(٤) أي بتغاير الاستصحاب مع عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين.
(٥) كقولهم بعدم صحّة بيعه وشرائه وصلحه و... انظر شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤.
(٦) انظر مفاتيح الأصول ، ص ٦١١.