وهل يختصّ ذلك بصورة العمل بالفتوى ابتداء ، أم لا ، بل يعمّها وصورة الاستدامة أيضا ؟ فيه أيضا إشكال ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد ، فترقّب.
[ الرابع ] : الإيمان ـ أي كونه من الإماميّة الاثني عشريّة ـ فلا يصحّ فتوى غيره من فرق المسلمين ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه عليه الاتّفاق كما عن صريح مجمع الفائدة (١) ، وفي ظاهر غيره (٢) .
وفي نهاية الوصول ومنية اللبيب : الإجماع واقع على أنّه لا يجوز تقليد غير المحقّ (٣) .
وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات المشار إليها ، والاستقراء ، وكونه بحكم الكافر في جميع الأحكام بحكم الأخبار المتكثّرة (٤) وغيرها ، إلّا ما خرج بالدليل ، وليس ما نحن فيه منه. وما دلّ على عدم صحّة فتوى الفاسق لكونه فاسقا شرعا ؛ فتأمّل.
مضافا إلى الأخبار الكثيرة الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة ، المعلّل والمصرّح في جملة منها بأنّ ما خالف العامّة ففيه الرشاد (٥) ، وأنّ الحقّ في خلافهم (٦) ؛ إذ لو صحّ فتوى المخالف لما اتّجه ذلك.
مضافا إلى الأخبار الكثيرة المانعة من التحاكم إلى قضاة الجور (٧) في وجه وجيه.
نعم ، لو استبصر واستكمل سائر شروط الفتوى ، صحّ فتواه والعمل بها قطعا ؛ لما سيأتي.
__________________
(١) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦١١ ؛ وهو في مجمع الفائدة ، ج ١٢ ، ص ٦.
(٢) انظر الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٦٢.
(٣) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣٢٠ ؛ وحكاه عن منية اللبيب في مفاتيح الاصول ، ص ٦١١.
(٤) انظر وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١١ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ١.
(٥) انظر وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١١٢ ، ح ٣٣٣٥٢.
(٦) انظر وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١١٥ ، ح ٣٣٣٥٦.
(٧) انظر وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١١ ، ح ٣٣٠٧٩.