وهل يختصّ ذلك بصورة التمكّن من المفتي الجامع للشرائط ، أم لا ، بل يعمّها وغيرها أيضا ؟ فيه إشكال ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد.
وهل يختصّ ذلك بصورة الاختيار ، أم لا ، بل يعمّها وصورة الاضطرار والتقيّة ؟
فيه أيضا إشكال ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد.
وهل يختصّ ذلك بصورة العمل بالفتوى ابتداء ، أم لا ، بل يعمّها وصورة الاستدامة أيضا ؟ فيه إشكال ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد ؛ فارتقبوا إنّي معكم رقيب.
[ الخامس ] : العدالة ، فلا يصحّ فتوى الفاسق ومجهول الحال ما داما كذلك ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل لعلّه عليه الإجماع ـ كما في تهذيب الوصول ، ونهاية الوصول ، والروضة ، وشرح المبادي (١) ـ بل الاتّفاق كما عن المبادي ، وفي منية اللبيب ، والمفاتيح ، وإحكام الآمدي. (٢)
وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات المشار إليها ، والاستقراء ، وعموم قوله سبحانه : ﴿ أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ﴾(٣) .
وقوله سبحانه : ﴿ أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾(٤) .
مضافا إلى ظواهر جملة من الأخبار الآتية.
وبهذه يخصّص أو يقيّد عموم بعض ما سيأتي أو إطلاقه ـ لو تمّ بحيث يشمل ما نحن فيه ـ جمعا بين الأدلّة ، وعملا بالقاعدة الممهّدة.
__________________
(١) تهذيب الوصول إلى علم الاصول : ٢٨٩ وص ٢٩٢ ؛ نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣٢٠ ؛ الروضة البهيّة ، ٣ ، ص ٦٢ ؛ وحكاه عن شرح المبادي لفخر المحقّقين في مفاتيح الاصول ، ص ٦١١.
(٢) مبادي الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٤٧. وحكاه عن المنية في مفاتيح الاصول ، ص ٦١١ ؛ والإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٣.
(٣) السجدة (٣٢) : ١٨.
(٤) آل عمران (٣) : ١٦٢.