نعم ، لو صار عادلا أو ثبت عدالته واستكمل سائر الشروط ، صحّ فتواه والعمل بها قطعا ؛ لما سيأتي.
وهل يختصّ ذلك بصورة التمكّن من المفتي الجامع للشرائط ، أم لا ، بل يعمّها وغيرها أيضا ؟ فيه إشكال ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد.
وهل يختصّ بصورة العمل بالفتوى ابتداء ، أم لا ، بل يعمّها وصورة الاستدامة أيضا ؟ فيه أيضا إشكال تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه.
[ السادس ] : الفقاهة ، فلا يصحّ فتوى العامّي الصرف ، والعالم بغير الفروع مطلقا ، بلا خلاف فيه كما عن الكفاية (١) ، بل عليه الإجماع كما في النهاية ، والتهذيب ، ومنية اللبيب ، والمفاتيح ، والإحكام ، وعن المبادي ، وشرحه ، والمقاصد العليّة ، ومجمع الفائدة (٢) .
وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والمانعة عن التقليد والعمل بغير العلم ، وغيرها ممّا دلّ على عدم صحّة فتوى الفاسق في وجه وجيه.
مضافا إلى الآيات والروايات المعتبرة الآتية.
وهل يصحّ فتوى المتجزّئ في الفروع على تقدير إمكان التجزّي عقلا ووقوعه عادة وحجّيّته شرعا بالإضافة إليه ؟
المعتمد : لا ؛ لعموم أكثر الوجوه المشار إليها ، مضافا إلى أنّ اللائح من عبائر نقلة
__________________
(١) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٢ ؛ وهو في الكفاية في الفقه ، ج ٢ ، ص ٦٦٠.
(٢) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣٢٠ ؛ تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩٢ ؛ وحكاه عن منية اللبيب في مفاتيح الاصول : ٦١٢ ؛ مفاتيح الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥١ ؛ الإحكام في أصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٤٥ ؛ حكاه عن المبادي وشرحه في مفاتيح الاصول ، ص ٦١١ ؛ المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة ، ص ٤٧ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٧ ، ص ٥٤٩.