الإجماع هؤلاء : الإجماع عليه أيضا ؛ فتفطّن.
وربما يلوح أو يظهر من شيخنا الشهيد الثاني في جهاد الروضة (١) ، والمنسوب إلى ظاهر الذكرى ومجمع الفائدة الصحّة (٢) ، اختاره بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ وعزاه إلى المشهور ؛ لأصالة حجّيّة الظنّ ؛ ومقبولة عمر بن حنظلة (٣) ، وما يقرب منها (٤).
وهذا كما ترى ، سيّما بعد ما مضى وسيأتي.
وهل يختصّ بصورتي التمكّن من المفتي الجامع للشرائط ، والعمل بالفتوى ابتداء ، أم لا ، بل يعمّهما وصورتي عدم التمكّن منه والاستدامة أيضا ؟ فيه إشكال وكلام ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد.
هذا ، والمراد بالفقاهة هو البلوغ إلى درجتها ، بحيث صار فقيها في الاصطلاح ، أي:
عالما ـ ولو بالقوّة القريبة ـ بالأحكام وموضوعاتها الشرعيّة الفرعيّة التفصيليّة ، بالاستنباط عن أدلّتها المعتبرة ، بشرائطه المعتبرة المعروفة ، ومقدّماته ومباديه الملحوظة المذكورة في محلّها.
فما لم يحصل جميع ذلك واختلّ بشيء منه ، لم تحصل الفقاهة كما هو واضح على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
[ السابع ] : العلم ـ ولو بواسطة حال الإفتاء ـ بكون ما أفتى به هو حكم الله وما قاله الشارع تعالى في الواقعة ، فلا يصحّ فتوى غير العالم كذلك به ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع القاطع ، كما يظهر أو يلوح من كلماتهم وعباراتهم في مقام نقل الإجماع على اشتراط كونه مجتهدا (٥) ، وفي غيره.
__________________
(١) الروضة البهيّة ، ج ٢ ، ص ٤١٨.
(٢) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٣ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٧ ، ص ٥٤٧.
(٣) الكافى ، ج ١ ، ص ٦٧ ، ح ١٠. وقطعة منه أيضا في الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٥ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ح ٨٤٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٣٤١٦.
(٤) انظر وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٣٦ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ١١.
(٥) انظر على سبيل المثال مفاتيح الاصول ، ص ٥٧١.