وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والدالّة على عدم جواز التقليد والعمل بغير العلم وعدم حجّيّتهما ؛ وما دلّ على عدم صحّة فتوى غير المسلم والعادل ؛ فتأمّل.
مضافا إلى الآيات الدالّة على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله : ﴿ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾(١) و: ﴿ الْفاسِقُونَ ﴾(٢) ، و: ﴿ الْكافِرُونَ ﴾(٣) ، وعلى المنع من القول والافتراء على الله سبحانه بما لا يعلم (٤) ، وفي الحلال والحرام (٥) .
والنصوص الكثيرة المتظافرة ، بل المتواترة معنى ، الدالّة على عدم جواز الفتوى بغير العلم وحرمته ، كالدالّة على التوقّف والوقوف عن القول عند عدم العلم (٦) ؛ فتدبّر.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الفتوى مطابقة للواقع ، أم لا ؛ ولا بين أن يكون جاهلا بالحكم أو ناسيا له ، أو عالما ولكن أفتى بخلافه عالما عامدا ؛ لعموم هذه الأدلّة.
[ الثامن ] : طهارة المولد ، فلا يصحّ فتوى ولد الزنى مطلقا ، كما صرّح به في كتاب قضاء الروضة (٧) ، وقوّاه سيّدنا الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح (٨) ؛ للإجماع المنقول عليه في الروضة.
مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، وجملة من العمومات المشار إليها ، وما دلّ على اشتراط الإسلام في المفتي لو قلنا بكفره ، وما دلّ على اشتراط الإيمان والعدالة فيه لو لم نقل به (٩) ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة المعتبرة على عدم دخوله في الحقيقة في الإيمان وأهله ، وخروجه عنه ؛ لعدم حبّه أو لبغضه قلبا لأهل بيت العصمة عليهمالسلام.
ويلزمه أيضا العدالة في الواقع بالإضافة إليه.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٤٥.
(٢) المائدة (٥) : ٤٧.
(٣) المائدة (٥) : ٤٤.
(٤) كما في الآية ٥٩ من سورة يونس (١٠) .
(٥) كما في الآية ١١٦ من سورة النحل (١٦) .
(٦) انظر وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٢٠ ، ح ٣٣١٠٠.
(٧) الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٦٢.
(٨) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٣.
(٩) أي : لو لم نقل بكفر ولد الزنى.