وربما يلوح أو يظهر من كثير من العبائر عدم الاشتراط ، وهو على تقدير ثبوته لا وجه له ، عدا عموم بعض ما سيأتي ، وهو أيضا على فرض تسليمه بحيث يشمل ما نحن فيه مخصّص بما مضى جدّا.
وهل يختصّ بصورتي التمكّن من المفتي الجامع للشرائط ، والعمل الابتدائي بالفتوى ، أم لا ، بل يعمّهما وغيرهما أيضا ؟ فيه إشكال ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه.
[ التاسع ] : الذكورة ، فلا يصحّ فتوى المرأة ، ولا الخنثى الملحق بها والمشكل مطلقا ، كما صرّح في قضاء الروضة (١) ، وجعله السيّد السند الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح في غاية القوّة (٢) ، ولعلّه اللائح من منية المريد وغيرها من العبائر (٣) ، بل في الروضة الإجماع عليه (٤) .
وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، وجملة من العمومات المشار إليها ، مع عدم الدليل المعتبر الدالّ على التخصيص ؛ لاختصاص ما دلّ على الجواز والصحّة من الآيات والأخبار الآتية بالرجل.
ويؤيّده أو يعضده قوله سبحانه : ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ﴾(٥) وعدم العبرة بشهادتهنّ في كثير من الموارد ولو في حقّهنّ (٦) ؛ فتأمّل.
وربما يلوح أو يظهر من جماعة من الأصحاب عدم الاشتراط ، وهو كما ترى غير واضح الوجه.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل بالفتوى ذكرا أم انثى أم خنثى مطلقا ؛ لعموم ما مضى.
وهل يختصّ بالصورتين المشار إليهما ، أم لا ، بل يعمّهما وغيرهما أيضا ؟ فيه
__________________
(١) الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٦٢.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٣.
(٣) منية المريد ، ص ٢٨٩.
(٤) الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٦٢.
(٥) آل عمران (٣) : ٣٦.
(٦) انظر شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ١٣٦.