للسؤال ولا أهلا له ؛ فتأمّل.
ومنها : ما دلّ ـ من المعتبرة وغيرها ـ على عدم العبرة والفتوى بما لا يعلم ، وعلى اشتراط كون الفتوى بما يعلم ، ويلزمه عدم العبرة بفتوى الميّت ؛ لعدم العلم حينئذ بكونه فتوى بما يعلم ، والشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ؛ فافهم.
ومنها : ما قاله جماعة ، من أنّه لا عبرة بقول الميّت ، وأنّه لا قول له (١) ؛ لانعقاد الإجماع بعده مع العلم بمخالفته ، فلو كان له قول لم ينعقد الإجماع ؛ فتأمّل.
ومنها : أنّه لو جاز تقليد الميّت لما وجب العمل بظنّ المجتهد ، وجاز العمل بما لا يظنّه ؛ والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
وأمّا الملازمة فلانعدام ظنّ المجتهد بموته ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، ويلزمه ما ذكر من الملازمة.
وأمّا بطلان التالي فلعدم شمول ما دلّ على حجّيّة ظنّ المجتهد لصورة فقدان الظنّ ، واختصاصه بصورة وجدانه وبقائه ولو حكما ؛ فتأمّل.
ومنها : ما أشار إليه جماعة ، من أنّه لو جاز تقليد الميّت والعمل بفتواه ، لما وجب تقليد الأعلم من المجتهدين ، والتالي باطل ، فكذا المقدّم (٢) .
أمّا بطلان التالي ؛ فلما دلّ على وجوب تقليد الأعلم. وأمّا الملازمة فلتعذّر الوقوف لأهل العصر على الأعلم أو تعسّره ؛ فتأمّل.
ومنها : ما أشار إليه بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ بقوله : وأيضا كما قال الميّت : إنّ الحكم كذا ، قال : إنّ الميّت لا قول له ، فإن كان قوله حجّة فقوله ليس بحجّة (٣) ؛ فتأمّل.
__________________
(١) انظر مبادي الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٤٨ ؛ تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ١٠٤ ؛ مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٢.
(٢) انظر مفاتيح الاصول ، ص ٦٢١.
(٣) قال به الوحيد البهبهاني في رسالته : عدم جواز تقليد الميّت ( الرسائل الفقهية ) : ص ٧.