أمّا بطلان اللازم فلإجماعهم ـ كما ترى ـ على ذلك. وأمّا الملازمة فلأنّه لا فائدة في الأمرين سوى التقليد ، ويلزمه الملازمة المدّعاة.
وفيه منع واضح يتوجّه على الملازمة من وجوه عديدة غير خافية.
ومنها : أنّه لو لم يجز تقليد الميّت ولم يصحّ العمل بفتواه لكان مساويا للجاهل.
والتالي باطل ، فكذا المقدّم.
أمّا الملازمة فظاهرة ، وأمّا بطلان اللازم فلقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾(١) .
وفيه أيضا ما لا يخفى ، من المنع المتوجّه إلى بطلان اللازم من وجوه شتّى لا تكاد تخفى على المتأمّل.
ومنها : العمومات الدالّة على جواز التقليد وصحّة العمل بفتوى المفتي مطلقا.
وفيه منع واضح لا يخفى على المتأمّل فيها ، ولئن سلّم العموم فهو مخصّص بما مرّ جدّا ، ومع الغمض عنه فلا بدّ من التوقّف والرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه المنع ، كما مرّ.
ومنها : الأصل والعمومات الدالّة على الإباحة.
وفيه أيضا ما لا يخفى ، سيّما على اولي النّهى.
ومنها : الاستصحاب ؛ إذ لا شبهة في صحّة التقليد والعمل بفتواه حال الحياة ، فكذا بعد الوفاة ؛ عملا بالاستصحاب.
وفيه أيضا ما لا يخفى ، أمّا أوّلا : فلأنّ الموضوع هو إمّا المفتي الحيّ الجامع للشرائط ، أو المفتي الجامع للشرائط بشرط الحياة ، والمفروض صيرورته ميّتا ، وبانتفاء الشرط يتغيّر الموضوع ، وانتفى المشروط ، فلا معنى للاستصحاب حينئذ.
وأمّا ثانيا : فلمعارضة هذا الاستصحاب بالاستصحاب الدالّ على الخلاف ،
__________________
(١) الزمر (٣٩) : ٩.