فقال ـ بعد احتماله الثلاثة الاول ـ : والتحقيق يقتضي الرجوع هنا إلى العرف ، فكلّ من يطلق عليه عرفا أنّه أعلم ، يجب الرجوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم. انتهى (١) .
أقول : مراده ـ دام ظلّه ـ بالمعروف ، إن كان العرف العامّ ، فإطلاقه ـ كما ترى ـ لا يخلو عن شيء ، وإن كان مراده العرف الخاصّ ـ أي عرف العلماء وأهل الخبرة بالفنّ ـ فهو جيّد غاية الجودة ، إلّا أنّه يشكل فيها إذا لم يكن هناك أهل الخبرة ، أو كان ولكن لم يحكم بذلك ، مع حكم غيره من أهل العرف العامّ جلّهم أو كلّهم به ؛ فتأمّل.
[ الرابعة : ] هل يختصّ الحكم على المختار بالتقليد والعمل بالفتوى ابتداء ، أم لا ، بل يعمّ صورة الاستدامة أيضا ؟
فيه كلام تأتي إليه الإشارة ، مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه.
[ الخامسة : ] هل يختصّ [ الحكم ](٢) على المختار بصورة التمكّن من العمل بفتوى الأعلم عقلا وشرعا وعادة ، أم لا ، بل يعمّ غيرها أيضا ؟
فيه أيضا كلام تأتي إليه الإشارة فيما بعد إن شاء الله سبحانه.
[ الثاني عشر : ] أن لا يكون هناك مفت آخر جامع للشرائط أورع منه يتمكّن المستفتي من الرجوع إليه والعمل بفتواه بسهولة ، فلو كان لم تصحّ فتواه له ، ولا يجوز له العمل بها ، بل يتعيّن عليه العمل بفتوى الأورع ؛ وفاقا للجعفريّة وحاشية الشرائع للمحقّق الشيخ عليّ ، والتمهيد ، ومنية المريد ، والمعالم ، وشرح الزبدة للصالح المازندراني (٣) ، وغيره.
وللمحكيّ (٤) عن صريح النهاية ، والمقاصد العليّة ، والمسالك ، وظاهر التهذيب ،
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٢.
(٢) أضفناه لاستقامة المتن.
(٣) الجعفريّة ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ٤ ، ص ١٣٤ ؛ حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ١١ ، ص ١١٤ ؛ تمهيد القواعد ، ص ٣٢١ ، قاعدة ١٠٠ ؛ منية المريد ، ص ٣٠٤ ؛ معالم الدين ، ص ٢٤١. وحكاه عن شرح الزبدة لمولى صالح المازندراني في مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٠ ، ص ٣٢.
(٤) أي : وفاقا للمحكيّ عن صريح ....