والذكرى والدروس ومنية اللبيب والرسالة المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في عدم وجواز تقليد الميّت ، وغيرها (١) .
بل اللائح أو الظاهر من كثير من العبائر السالفة الإجماع منّا عليه.
وهو الحجّة المؤيّدة والمعتضدة بجملة من الوجوه السالفة إن تمّ ، كما هو الأتمّ ، وإلّا فالقول بالتخيير حينئذ ـ كما صار إليه السيّد الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح (٢) ، ولعلّه اللائح من إطلاق الألفيّة (٣) ، ومن لم يتعرّض لذكره كالتهذيب ، والظاهر من بعض الأعاظم من المشايخ طاب ثراه ، واحتمله الفاضل الصالح أيضا في شرح الزبدة (٤) ـ لعلّه الأجود ؛ لعموم جملة من الأدلّة الآتية الدالّة على جواز التقليد إن تمّ ، ولم يثبت مصير كلّ من قال بتعيين الأعلم إلى تعيين الأورع هنا أيضا ؛ فافهم.
وعلى المختار هل يختصّ الحكم بالصورتين المشار إليهما ، أم لا ، بل يعمّهما وغيرهما أيضا ؟
فيه كلام يأتى إليه الإشارة مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه.
[ الثالث عشر : ] أن لا يكون قوله وفتواه في نظر المقلّد واعتقاد المستفتي مقطوعا بالفساد ، فلو كان كذلك لم يصحّ له الاعتماد عليه والعمل به ، بلا خلاف أجده فيه.
بل عليه الإجماع القاطع ، كما يستفاد من مطاوي كلماتهم.
وهو الحجّة ؛ مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين في وجه ، والدالّة على عدم حجّيّة غير العلم ، وعدم مشروعيّة التقليد ، والدالّة على اعتبار العلم ولزوم اتّباعه ، وعلى أنّ الحكم بغير ما أنزل الله باطل
__________________
(١) حكاه عنهم في مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٠ ؛ وهو في نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣٢٠ ؛ المقاصد العليّة ، ص ٥٢ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٣٤٥ ؛ تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩٢ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٣ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٦٧ ؛ رسالة في تقليد الميّت ( رسائل الشهيد الثاني ) ، ج ١ ، ص ٣٨.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٣١.
(٣) الألفيّة ، ص ٢٣.
(٤) حكاه عن شرح الزبدة للمولى صالح المازندراني في مفاتيح الاصول ، ص ٦٣١.