لا يفتى به.
وكيف ما كان ، فهذا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى البيان.
ولا فرق في ذلك بين صورة الاختيار وعدمه ، ولا بين صورة التمكّن من المفتي الآخر الجامع للشرائط وعدمه ، ولا بين ابتداء التقليد واستدامته قطعا ؛ لعموم هذه الأدلّة.
[ الرابع عشر : ] أن يكون فتواه بالإضافة إلى المقلّد العامل بها مقطوعا بكونها منه ، أو بحكم المقطوع به له شرعا ، فلو لم يكن كذلك ، لم يصحّ له العمل بها والاعتماد عليها ، بلا خلاف فيه.
بل عليه الإجماع القاطع ، كما يستفاد من مطاوي كلماتهم الآتي إلى بعضها الإشارة.
وهو الحجّة ؛ مضافا إلى الاصول والعمومات الدالّة على عدم جواز العلم بغير العلم وعدم حجّيّته ، وعدم مشروعيّة التقليد ، وعدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين.
[ هنا امور : ]
[ الأوّل : ] لا فرق في ذلك بين القطع أو ما يقوم مقامه بعدم كونها منه ، وبين الظنّ والشكّ فيه ، وبين الظنّ الغير المعتبر بكونها منه ، وبين الشكّ فيه ؛ لعموم الأدلّة المشار إليها.
[ الثاني : ] لا فرق في العلم الحاصل له بقوله وفتواه واعتباره بين الحاصل من المشافهة ، أو السماع من المفتي ، أو الرواية عنه ، أو الكتابة بخطّه ، أو غيرها ؛ لعموم الأدلّة ، مضافا إلى ما ستأتي إليه الإشارة.
فلا يشترط في العمل بقوله المشافهة والسماع منه ، بلا خلاف ظاهر بينهم ، كما في المعالم (١) وغيره (٢) ؛ للأصل ، والعمومات النافية للعسر والحرج والضرر وغيرها.
__________________
(١) معالم الدين ، ص ٢٤١.
(٢) والمراد بالغير : هو القوانين والمفاتيح للسيّد العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ الآتي ( منه عفي عنه ) . قوانين الاصول ( الحجري ) ، ص ٢٣٨ ؛ مفاتيح الأصول ، ص ٦٣٢.