وربما يلوح من المحقّق ابن إدريس الحلّي في موضع من السرائر التأمّل في الاعتماد على شهادة العدل والعدلين ، حيث قال : ولا يجوز للمستفتي أن يرجع إلى قول المفتي دون ما يجده بخطّه ، بغير خلاف من محصّل (١) . انتهى.
ولكنّه ـ كما ترى ـ غير صريح بل ولا ظاهر في المخالفة ؛ ولو سلّم ، فلا عبرة بخلافه بعد ما مضى.
ولا فرق هنا وفي الفرع السابق بين أن يكون المستفتي متمكّنا من تحصيل العلم بسهولة ، أم لا ؛ لإطلاق ما مضى ، أو عمومه ؛ مضافا إلى خصوص السيرة والإجماع المدّعى عليه في كلام بعض الأجلّة.
وربما يظهر من بعض شرّاح الألفيّة اختصاص ذلك بما إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم بسهولة.
وهو بعد كما ترى وإن كان أحوط.
[ الخامس : ] هل يجوز له الاعتماد على كتاب المفتي وما بحكمه ؟
المعتمد : نعم ، وفاقا لجماعة من الطائفة ؛ لجملة ما مرّ.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون بخطّه ، أو بخطّ غيره ؛ لعموم ذلك.
وهل يشترط حينئذ العلم بصحّة المكتوب ، أم لا ، بل يكفي الظنّ بها أيضا ؟
وجهان ، استقرب ثانيهما السيّد السند العلّامة الاستاد دام ظلّه السامي (٢) . ولعلّه لا يخلو عن وجه ؛ لجملة ما مضى.
[ السادس : ] هل يجوز الاعتماد على الشياع المفيد للظنّ ، وكذا على رواية غير العدل المفيدة له أيضا ، أم لا ؟ إشكال وإن نفى البعد عن الأوّل سيّدنا العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح (٣) ، ولعلّة عند التأمّل هو الصواب.
[ الخامس عشر : ] أن يكون ما أفتى به المفتي من الامور التكليفيّة والأحكام الشرعيّة
__________________
(١) السرائر ، ج ٢ ، ص ١٨٧.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٣.
(٣) مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٣.