العمليّة النظريّة التي باب العلم بتحصيل الواقع منها منسدّ غالبا ولو بالإضافة إلى المستفتي ، فلو لم يكن منها لما صحّ التقليد والعمل بفتواه قولا واحدا فتوى ودليلا ، من الاصول ، والعمومات ، وغيرها ممّا لا يخفى.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون من المطالب الشرعيّة المتعلّقة باصول الخمسة الدينيّة ، أو باصول الفقه ، أو بالضروريّات الشرعيّة الدينيّة أو المذهبيّة ، أو من المطالب المتعلّقة بموضوعات الأحكام ، من اللغة والنحو والصرف والمعاني والكلام وغيرها ، أو بموضوعاتها الخارجيّة ، أو بغيرها من الامور العرفيّة أو العقليّة ؛ بلا خلاف أجده في ذلك فتوى ودليلا ؛ فتفطّن.
[ السادس عشر : ] أن يكون المستفتي والمقلّد عاميّا صرفا ومن بحكمه ، فلا يجوز ولا يصحّ للمجتهد الجامع للشرائط بعد اجتهاده المعتبر العمل بقول هذا المفتي وفتواه ، ولا تكون حجّة في حقّه ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ، كما في صريح النهاية والمنية وموضع من المفاتيح وموضع من إحكام الآمدي وعن الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في عدم جواز تقليد الميّت (١) .
بل الاتّفاق كما في صريح التمهيد ومواضع من كلام بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه (٢) ـ وموضع من المفاتيح والإحكام (٣) ، وعن شرح المختصر (٤) .
وهو الحجّة المعتضدة بالإجماع على عدم وجوب التقليد عليه كما عن صريح النهاية والإحكام وغيرهما.
مضافا إلى الإجماع المحصّل والمنقول وغيره من الأدلّة الدالّة على وجوب العمل عليه بما أدى إليه اجتهاده.
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ، ص ٣١٩ ؛ وحكاه عن المنية وقال هو به أيضا في مفاتيح الاصول ، ٦٠٣ ؛ الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ؛ رسالة تقليد الميّت ( رسائل الشهيد الثاني ) ج ١ ، ص ٣٢.
(٢) تمهيد القواعد ، ص ٣١٨ ، قاعدة ١٠٠.
(٣) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٣٠.
(٤) المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٧٣.