المعتمد : نعم مع استكمال جميع الشروط المعتبرة في قبول الراوي والمرويّ عنه ؛ لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع بالفرض ، ولا مع عدمه ؛ لوجود المانع أو عدم المقتضي ، كما هو المفروض.
البحث الثاني
فيما يتعلّق بالمفتي من الآداب
ونذكره في ضمن مسائل :
[ الاولى : ] ينبغي أن لا يفتي في حال تغيّر خلقه وشغل قلبه ، وحصول ما يمنعه من كمال التأمّل ، كغضب ، وجوع ، وعطش ، وخوف ، وحزن ، وفرح غالب ، ونعاس ، وملالة ، ومرض مقلق ، وحرّ مزعج ، وبرد مؤلم ، ومدافعة الأخبثين ، ونحو ذلك ، ما لم يتضيّق وجوبه ، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنّه لم يمنعه ذلك عن إدراك الصواب ، صحّت فتواه على كراهة ؛ لما فيه من المخاطرة. كذا قاله شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية (١)
ولعلّه لا بأس به.
[ الثانية : ] يلزم المفتي أن يبيّن بالجواب بيانا يزيل الإشكال ، ثمّ له الاقتصار على الجواب شفاها ، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة عدلين ، وقيل : يكفي الواحد ؛ لأنّه خبر.
وله الجواب كتابة وإن كانت على خطر. وكان بعض السلف كثير الهرب من الفتوى في الرقاع لما يتطرّق إليها من الاحتمالات ، فإنّ لكلّ حرف من لفظ السائل مزيّة في الجواب ، وكثيرا ما شاهدنا سائلا برقعة يكون لفظه مخالفا لما في رقعته ، فنرجع إلى لفظه بعد أن كتبنا له الجواب ونخرق الرقعة. كذا قاله أيضا في المنية (٢) .
ولعلّه لا بأس به وإن كان ما يلوح منه هنا من عدم الاكتفاء بالمترجم العدل الواحد
__________________
(١) منية المريد ، ص ٢٩١ ـ ٢٩٤.
(٢) المصدر.