ولا بأس به.
[ السابعة : ] ليس له أن يكتب السؤال على ما عمله من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرّض له ، بل على ما في الرقعة ، فإن أراد خلافه قال : « إن كان الأمر كذا ، فجوابه كذا » .
واستحبّوا أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلّق بها ممّا يحتاج إليه السائل ؛ لحديث :
« هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » (١) . كذا قاله أيضا فيها (٢) .
[ الثامنة : ] إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ، ويصبر على تفهّم سؤاله وتفهيم جوابه ؛ فإنّ ثوابه جزيل. كذا قاله أيضا فيها (٣) .
ولا بأس به.
[ التاسعة : ] ليتأمّل الرقعة كلمة كلمة تأمّلا شافيا ، وليكن اعتناؤه بآخر الكلام أشدّ ، فإنّ السؤال في آخرها ، وقد يتقيّد الجميع به ويغفل عنه ، قال بعض العلماء : وينبغي أن يكون توقّفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده. كذا قاله أيضا فيها (٤) .
ولا بأس به.
[ العاشرة : ] إذا وجد فيها كلمة مشتبهة ، يسأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها.
وكذا لو وجد لحنا أو خطأ يختلّ المعنى أصلحه ، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خطّ عليه أو شغله ؛ لأنّه ربما قصد المفتي بالإيذاء ، فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها ، كما نقل أنّ ذلك وقع لبعض الأعيان. كذا قاله أيضا فيها (٥) .
ولا بأس به.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ١٣٦ ـ ١٣٧ ، كتاب الطهارة وسننها ، الباب ٣٨ ح ٣٨٦ و٣٨٨ ؛ المستدرك على الصحيحين ، ج ١ ، ص ١٤١ ـ ١٤٣ ؛ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٣٦١ وج ٣ ، ص ٣٧٣ ؛ سنن أبي داود ، ج ١ ص ٢١ ، كتاب الطهارة ، ح ٨٣.
(٢) منية المريد ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(٣) المصدر.
(٤) المصدر.
(٥) المصدر.