ما عَلَّمْتَنا ﴾(١) ... ﴿ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ﴾(٢) ... الآية ، اللهمّ صلّ على محمّد وآله وصحبه وسائر النبيين والصالحين ، اللهمّ وفّقني واهدني وسدّدني واجمع لي بين الصواب والثواب ، وأعذني من الخطأ والحرمان. كذا قاله أيضا فيها (٣) .
ولا بأس به.
[ السادسة عشرة : ] أن يكتب في أوّل فتواه : « الحمد لله » أو : « الله الموفّق » أو : « حسبنا الله » أو : « حسبي الله » أو : « الجواب وبالله التوفيق » أو نحو ذلك.
وأحسنه الابتداء بالتحميد ؛ للحديث.
وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه ، ثمّ يختمه بقوله : « والله أعلم » ، أو : « وبالله التوفيق » ويكتب بعده : « قاله أو كتبه فلان بن فلان الفلاني » فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلد أو صفة ، ونحوها. كذا قاله أيضا فيها (٤) .
ولا بأس به.
[ السابعة عشرة : ] ينبغي أن يختصر جوابه غالبا ، ويكون بحيث يفهمه العامّة فهما جليّا ، حتّى كان بعضهم يكتب [ تحت أ يجوز ؟ ] : يجوز ، و: لا يجوز ، وتحت : أم لا ؟ : لا ، أو : نعم ، ونحوها. كذا قاله أيضا فيها (٥) .
ولا بأس به.
[ الثامنة عشرة : ] قال بعضهم : إذا سئل عمّن قال : أنا أصدق من محمّد بن عبد الله ، أو : الصلاة لعب ، ونحوها ممّا ينبغي إراقة دمه ، فلا يبادر بقوله : هذا حلال الدم ، أو : عليه القتل ، بل يقول : إن ثبت ذا بإقراره أو ببيّنة كان الحكم كذا. وإذا سئل عمّن تكلّم بشيء يحتمل الكفر وعدمه ، قال : يسأل هذا القائل ، فإن قال : أردت كذا ، فالجواب كذا وكذا. وإن سئل عمّن قتل أو قلع عينا أو غيرها ، احتاط وذكر شروط القصاص.
__________________
(١) البقرة (٢) : ٣٢.
(٢) الأنبياء (٢١) : ٧٩.
(٣) منية المريد ، ص ٢٩٦ و٢٩٧.
(٤) المصدر.
(٥) منية المريد ، ص ٢٩٧.