أسفل ظهرها ؛ ليصل جوابه. كذا قاله أيضا فيها. (١)
[ الحادية والعشرون : ] إذا ظهر للمفتي أنّ الجواب خلاف غرض المستفتي ، وأنّه لا يرضي بكتابه في ورقته ، فليقتصر على مشافهته بالجواب ، وليحذر أن يميل في فتواه أو خصمه بحيل شرعيّة ، فإنّه من أقبح العيوب وأشنع الخلال ، ومن وجوه الميل أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما هو عليه.
وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبيّنات بوجوه المخالص منها ، ولا أن يعلم أحدهما به يدفع به حجّة صاحبه ، كيلا يتوصّل بذلك إلى إبطال حقّ.
وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا ينفعه ، ولا يضرّ غيره ضررا بغير حقّ ، أن يرشده إليه ، كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا حيث ينعقد اليمين ، فيقول : أعطها من صداقها أو قرضا أو بيعا ، ثمّ أبرئها منه ، وكما حكي أنّ رجلا قال لبعض العلماء : حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ، ولا اكفّر ولا أعصي ، فقال : سافر بها. كذا قاله أيضا فيها (٢) .
ولا بأس به.
[ الثانية والعشرون : ] إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العاميّ بما فيه تغليظ وتشديد ـ وهو ممّا لا يعتقد ظاهره ، وله فيه تأويل ـ جاز ذلك ؛ زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة ، حيث لا يترتّب عليه مفسدة ، كما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ أنّه سأله رجل عن توبة القاتل ، فقال : لا توبة له. وسأله آخر ، فقال : له توبة. ثمّ قال : أمّا الأوّل فرأيت في عينه إرادة القتل ، فمنعته. وأمّا الثاني فجاء مسكينا قد قتل ، فلم اقنّطه.
لكن يجب عليه التورية في ذلك ، فيقول : لا توبة له ، أي في حالة إصراره على الذنب ، أو : وهو يريد القتل ، ونحو ذلك. كذا قاله أيضا فيها (٣) .
ولا بأس به.
__________________
(١) منية المريد ، ص ٢٩٩.
(٢) منية المريد ، ص ٢٩٩ و٣٠١.
(٣) المصدر.