الدالّة على وجوب طلب العلم ، وكونه فريضة على كلّ مسلم ومسلمة (١) .
مضافا إلى وجوب مقدّمة الواجب ولو عقلا ، وظواهر بعض الآيات والأخبار الآتية.
[ الثالثة : ] إذا انحصر المفتي الجامع للشرائط في واحد ، وتوقّف عمل المقلّد اللازم ـ من عبادة أو معاملة ـ على فتواه بحيث لولاها لم يتمكّن من الإتيان بذلك العمل اللازم ، تعيّن عليه الإفتاء والجواب عن مسألة ، وصار الواجب الكفائي عينيا بالإضافة إليه ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ؛ لأنّ الواجب الكفائي إنّما يسقط بفعل بعض المكلّفين وبقيام البعض ، وإلّا خوطب الجميع به اتّفاقا (٢) ـ كما يظهر من الجماعة ـ وأثموا بتركه ، بلا خلاف ظاهر فيه ، فحيث لا يوجد إلّا واحد ، فهو المخاطب به على التعيين ، ولا يجوز له الامتناع حينئذ.
[ الرابعة : ] إذا تعدّد المفتي الجامع للشرائط المعتبرة في الصحّة والوجوب ، وتوقّف عمل المقلّد اللازم ـ من عبادة أو معاملة ـ على الفتوى ، وجب على جميعهم الإفتاء ما لم يعيّن المستفتي واحدا منهم ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ؛ لما مرّ ، فإذا أقام به بعضهم سقط عن الباقين ، بلا خلاف فيه أيضا فتوى ودليلا.
[ الخامسة : ] إذا تعذّر المفتي ولم يتمكّن من الإفتاء إلّا واحد منهم ، أو لم يتمكّن المستفتي من الرجوع إلّا إلى واحد منهم ، وكان عمله اللازم متوقّفا على الاستفتاء والعمل بفتواه ، تعيّن ذلك عليه ، بلا خلاف أجده فيه ؛ لما مرّ.
[ السادسة : ] إذا تعدّد المفتي ، فرجع المقلّد الواجب عليه التقليد إلى أحدهم خاصّة ، مع علمه بوجود الآخر ، ففي تعيين الجواب على المرجوع إليه ، فيكون استفتاء هذا المفتي أيضا سببا لصيرورة الواجب الكفائي عينيّا ، وعدمه فتكون الكفاية
__________________
(١) انظر المحاسن ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤٦ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٢٢ ، ح ١ ؛ الكافي ، ج ١ ، ص ٢٩ ، باب فرض العلم ، ح ١.
(٢) انظر مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢. ولتسهيل الخطب انظر كفاية الاصول ، ص ١٤٣.