باقية ؟
قال شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية : وجهان (١) .
وقال السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح : المعتمد : هو الثاني (٢) .
وهو المتّجه ، إلّا فيما أراد المقلّد هذا المفتي بخصوصه ، أو لفقد أعلميّته أو أورعيّته من غيره ، فيحتمل حينئذ قويّا التعيين ، كما فيما لو اعتقد انحصار المفتي الجامع للشرائط فيمن استفتى منه ، مع عدم انحصاره في الواقع.
نعم ، لو قيل بفوريّة هذا الوجوب ، أو قيل بأنّ الواجب الكفائي قبل قيام الغير به إنّما هو عينيّ أو بحكمه ، إنّما يفارقه بعده ـ كما لا يخلو عن وجه ـ لكان هو المتعيّن مطلقا.
[ السابعة : ] هل يختصّ وجوب الإفتاء ـ عينيّا كان أم كفائيّا ـ بما إذا كان المحتاج محتاج إليه في مقام الاستفتاء والعمل من الوجوب والحرمة خاصّة ، أم لا ، بل يشمله والكراهة والاستحباب والإباحة خاصّة ، أو يشمل جميع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، تكليفيّة كانت أم وضعيّة ، عبادة كانت أم معاملة ؟
أوجه واحتمالات.
أخيرها أحوطها ، بل وأجودها أيضا ؛ لإطلاق ما وقفت عليه من الفتاوى ، وعموم كثير من الأدلّة الآتي إليها الإشارة.
وربما قيل بالأوّل ؛ للأصل المندفع ـ إن تمّ ـ بما مرّ.
[ الثامنة : ] هل يختصّ الوجوب كذلك بما يحتاج إليه المقلّد ، أم لا ، بل يشمله وغيرها أيضا ، حتّى الامور التي هي وظيفة المجتهد ، ككيفيّة قطع الدعوى بين المتخاصمين ونحوها ؟
صرّح السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح بالأوّل (٣) ، ولعلّه
__________________
(١) منية المريد ، ص ٢٩١.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢.
(٣) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٣.