[ الثانية عشرة : ] هل الوجوب أيضا مشروط بالأمن من الضرر الذي يسقط به سائر التكاليف على الإفتاء ، كما لو خاف على نفسه أو ماله الذي يتضرّر بفقده ، أو على أحد المؤمنين ، فلا يجب حينئذ الإفتاء مطلقا ؟
المعتمد : نعم ، وفاقا لصريح جماعة (١) ؛ للأصل ، أو الاصول ، والعمومات النافية للضرر والضرار ، أو الإضرار في الشريعة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
[ الثالثة عشرة : ] هل الوجوب مختصّ بالإفتاء بمذهب الحقّ وفي حقّهم ، فلا يجب بمذهب أهل الخلاف وفي حقّهم حيثما انجرّ الأمر إليه ؟
فيه إشكال ، خصوصا فيما إذا كان الإفتاء بالقتل بغير الحقّ في مذهبنا ، وبالحقّ في مذهبهم.
والذي يقتضيه التحقيق بزعم العبد : أنّه إن تمكّن من السكوت أو التجاهل ، تعيّن عليه هذا ، وإلّا ـ كما لو خاف على نفسه أو ماله المتضرّر بفقده في صورة عدم الإفتاء ـ تعيّن عليه ؛ للضرورة والتقيّة وغيرهما من الاصول ، إلّا في الصورة المشار إليها ، فلا يجوز له الإفتاء ؛ إذ لا تقيّة في الدماء قولا واحدا فتوى ونصّا.
[ الرابعة عشرة : ] هل الوجوب مختصّ بما لا حاجة له في عمله اللازم عليه أو المحتاج إلى حكمه واستنباطه حين السؤال والاستفتاء ، فلا يجب عليه الإفتاء في هذه الصورة إلّا بعد الفراغ من استنباط الحكم لنفسه ؟
المعتمد : نعم ، وفاقا لظاهر السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح (٢) ؛ لتقدّم نفسه على غيره إلّا فيما إذا كان الحكم المسئول عنه معلوما له ولو حكما غير محتاج إلى تحصيله ولا يخلّ الإفتاء والجواب عنه كتحصيله مع احتياجه إليه بتحصيله لما احتاج هو إليه ، فحينئذ عليه الإفتاء وتحصيله حيثما احتاج إليه كذلك ؛ لعموم ما دلّ عليه.
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٣.
(٢) المصدر.