الجميع كذلك يأثم الجميع ، ويخرج عن أهليّة الإفتاء إن جعلناه كبيرة أو أصرّ عليه ، ومع هذا لا يسقط عنه كذلك ؛ لذلك ، وإذا تاب وآب العدالة ، وجب عليه الإفتاء وصحّ ؛ لذلك.
[ السابعة عشرة : ] إذا لم يكن في الناحية مفت ، وجب كفاية السعي على كلّ مكلّف بما يمكنه من تحصيل شرائطه ، فإن أخلّوا جميعا بالسعي ، اشتركوا جميعا في الإثم والفسق كما مرّ ، ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض ، بل بوصوله إلى المرتبة ؛ للأصل ؛ ولجواز أن لا يصل المشتغل إليها بموت وغيره.
وهل يكفي في سقوط الوجوب ظنّ الوصول ؟
المعتمد ـ وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني في المنية ـ : لا ، وإن قلنا بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية (١) ؛ للأصل ، وعدم العبرة بهذا الظنّ.
نعم ، لو ثبت بالظنّ المعتبر الوصول الكافي ، أو أوجب عدم اعتبار الظنّ الوصول في سقوطه الحرج والعسر الشديدان أو الضرر بما يشقّ تحمّله عادة ، احتمل قويّا السقوط حينئذ ؛ فتفطّن.
[ الثامنة عشرة : ] قال شيخنا الشهيد الثاني في المنية : لا يجوز أن يفتي بما يتعلّق بألفاظ الأيمان والأقارير والوصايا ونحوها ، إلّا من كان من أهل بلد اللافظ ، أو خبيرا بمرادهم في العادة ، فتنبّه له فإنّه مهمّ (٢) . انتهى.
وهو جيّد.
[ التاسعة عشرة : ] إذا رأى المفتي الجامع للشرائط رقعة الاستفتاء فيها خطّ من ليس أهلا للفتوى ، فلا يفتي معه ؛ لأنّ في ذلك تقريرا منه بمنكر ، بل له أن يضرب عليه وإن لم يأذن له صاحب الرقعة ، لكن لا يحبسها عنده إلّا بإذنه ، وله نهي السائل وزجره وتعريفه قبيح ما فعله ، وأنّه كان يجب عليه البحث عن أهل الفتوى ؛ وإن رأى اسم من لا يعرفه سأل عنه ، فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى معه خوفا ممّا قلناه.
__________________
(١) منية المريد ، ص ٢٩١.
(٢) منية المريد ، ص ٢٩٢.