[ الخامس : ] أنّه لو لم يصحّ لاشتهر ، بل وتواتر. والتالي باطل ، فكذا المقدّم.
أمّا الملازمة : فلأنّه من الامور العامّة البلوى ، والمتوفّر الدواعي على نقلها ، وما هذا حاله فلا بدّ من اشتهاره وتواتره ما لم يمنع مانع كما هنا على ما هو المفروض.
وأمّا بطلان التالي : فلعدم اشتهاره وعدم تواتره كما ترى ، بل واشتهار خلافه على الخبير بسيرة الفقهاء والمجتهدين وعملهم وديدنهم ؛ لكونه على الخلاف جدّا ؛ فتفطّن.
[ الحادية والعشرون : ] هل يختصّ هذا الخلاف بالأحكام الفرعيّة ، أم لا ، بل يعمّها وغيرها من الأحكام المتعلّقة باصول الفقه أيضا ؟ وجهان :
اللائح أو الظاهر من كلام جماعة وإن كان هو الأوّل ، حيث خصّوا العنوان بذلك من غير تعرّض لذكر غيره ، إلّا أنّ الإنصاف جريان الكلام في الجميع حرفا بحرف ؛ فتدبّر.
[ الثانية والعشرون : ] حيثما اخترنا عدم وجوب التجديد ، فهل يجوز ما لم يستلزم الإخلال بواجب فورى أو مضيّق ؟
المعتمد : نعم ؛ وفاقا لصريح جماعة (١) ، بل ولعلّه لا خلاف فيه بينهم ، بل عن صريح النهاية وشرح الجواد على الزبدة : الإجماع عليه (٢) .
وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل أو الاصول ، والعمومات.
[ الثالثة والعشرون : ] إذا اجتهد ثانيا ، فإن وافق اجتهاده السابق ، فلا كلام كما قيل (٣) ، وإن خالف واختار غير ما اختاره أوّلا ، وجب عليه الرجوع إلى الثاني في عمل نفسه وفتواه وحكمه ، كما صرّح به جماعة من غير خلاف يعرف بينهم (٤) ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما في صريح بعض شروح المبادي (٥) .
__________________
(١) حكاه عن النهاية وشرح الجواد في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٠. وهو في نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٧.
(٢) المصدر.
(٣) قال به في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٠.
(٤) كما في معارج الاصول ، ص ٥٨٠ ، ونهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٧ وتهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٨٩.
(٥) حكاه عن شرح المبادي لفخر المحقّقين في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٠.