أحوطهما : الأوّل ، ولكن أجودهما : الثاني ؛ عملا بالأصل ، والعمومات المشار إليها ، السليمة عن المعارض ، المعتضدة بظهور سيرة علماء الإسلام ـ كما في المفاتيح (١) ـ بعدم الالتزام بذلك.
[ السادسة والعشرون : ] هل يختصّ عدم وجوب التجديد على المختار بما لو ظنّ في الحال بصحّة ما اختاره أوّلا ولو إجمالا ، أم لا ، بل يعمّه وغيره ما لم يعلم ولم يظنّ بالظنّ المعتبر بفساده أو بفساد مبناه ؟ وجهان :
أحوطهما : الأوّل ، ولكن أجودهما : الثاني ، وفاقا للسيّد السند الاستاد (٢) ؛ لعموم الأدلّة الماضية ، المقتضية لعدم الوجوب ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
[ السابعة والعشرون : ] هل يجب عليه عند تغيّر رأيه الحكم بفساد ما أدّى إليه اجتهاده السابق ، ويترتّب أحكام الفاسد عليه ، معاملة كانت أم عبادة ، أم لا ، بل يحكم بصحّته ويستمرّ عليه وإن وجب في غيره الرجوع إلى الاجتهاد اللاحق والحكم بالفساد ، أو التفصيل ؟ أوجه :
والذي يقتضيه التحقيق أن يقال : إن كان الاجتهاد اللاحق قبل العمل والفتوى والحكم بمقتضى الاجتهاد اللاحق ، حكم بفساده ، سواء كان حكما تكليفيّا أم وضعيّا ، عبادة كانت أم معاملة ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما في صريح كلام بعض الأعاظم من المشايخ طاب ثراه.
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والأدلّة الدالّة على صحّة الاجتهاد اللاحق ، الملزوم لفاسد ما يقتضيه الاجتهاد السابق ، خصوصا مع ملاحظة عدم ترتّب آثاره قبل الاجتهاد اللاحق عليه ، كما هو المفروض ، وبعده أيضا لا بدّ من الحكم بعدم ترتّبها عليه ، ويلزمه الفساد ، كما لا يخفى ؛ إذ لا يراد بالفساد إلّا عدم ترتّب الأثر ، كما لا يراد بالصحّة إلّا ترتّبه.
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨١.
(٢) المصدر.