إذن الوليّ ، ولم يلحقه حكم الحاكم ، ثمّ تجدّد رأيه ، وأين هو من العموم المدّعى ؟ وعدم القول بالفصل أيضا باطل ؛ لوجوه كما عرفته.
والاتّفاق المنقول في بعض العبائر عن ظاهر كلام بعضهم على العدم أيضا ، فيما لو تغيّر رأي المجتهد في المعاملة التي حلّلها أوّلا ، وبنى عليها لنفسه ، ثمّ حوّلها على تقدير مغايرته ـ لما نقل عن النهاية والمنية من الإجماع أو الاتّفاق ـ غير صالح للدلالة على المدّعى ، كما لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى.
أمّا الثاني : فلأنّه وإن كان جازما حقيقة بتحريم ما أحلّ قبل الاجتهاد اللاحق ، فبطلان التالي مسلّم ، ولكنّ الملازمة ممنوعة ؛ إذ الكلام في غير صورة الجزم بالاجتهاد اللاحق بخلاف ما أدّى إليه الاجتهاد الأوّل ، كما هو المفروض.
وإن كان غير جازم كذلك ، بل ظانّا بالظنّ المعتبر ، فالملازمة حينئذ لو كانت مسلّمة ، فبطلان التالي غير مسلّم جدّا ؛ إذ لا دليل عليه عدا الإجماع المدّعى ، وهو بعد كما ترى.
مضافا إلى أنّ ما ادّعي من بطلان التالي هو عين المدّعى ، فيكون مصادرة ، مع أنّ استدامته لحلّ النكاح والاستمتاع بها لأجل ما مرّت إليه الإشارة ، لا تنافي كون معتقده خلافه ، بالإضافة إلى ما يفعل بعد الاجتهاد اللاحق ، كما لا يخفى.
نعم ، ينافي كونه خلافه بالإضافة إلى ما فعل أيضا إن ثبت وتحقّق ، ولكنّه أين وأنّى من ثبوت ذلك ؟ بل عدمه بحكم ما مرّت إليه الإشارة ثابت ، ولذا لم يعدّ أحد من الفقهاء هذا أيضا من أسباب انفساخ النكاح والمعاملة والإيقاع ؛ فتأمّل.
وممّا ذكر هنا وفي مطاوي الكلمات السالفة ، ظهر أيضا ما في الثالث ؛ فتذكّر.
[ الثامنة والعشرون : ] قال بعض السادة الأجلّة من أفاخم العصر ـ طاب ثراه ـ : لو أدّى ظنّ المجتهد إلى ترك ما هو واجب في الواقع ، ثمّ ظهر الخطأ والوقت باق ، فإنّه ينبغي القطع بوجوب فعله ؛ لوجود المقتضي وانتفاء ما يحصل به الامتثال ولو ظنّا.
أقول : ما صار إليه في الصورة الاولى ، هو المعتمد ؛ لما ذكره ، ولأنّه في الحقيقة من أفراد الرجوع قبل العمل ، ولا اختصاص له بالواجب ، بل ويشمله وغيره أيضا ، ممّا