هو من هذا القبيل ؛ لما مرّت إليه الإشارة.
ولكن ما صار إليه في الصورة الثانية ؛ لا يخلو عن إشكال وإن كان أحوط ؛ إذ من أتى بالصلاة مجرّدة عن السورة حال اعتقاده صحّتها كذلك ، ثمّ تجدّد رأيه واعتقد بطلانها كذلك والوقت باق ، وجب عليه الإعادة ، وهو فرع الدليل على وجوب الإعادة في حقّه مع انتفائه بالفرض.
مضافا إلى الأصل السليم عن المعارض ، المعتضد بما عرفته ، وفقد الأمر بالإعادة ، وامتثال الأمر الظاهري السابق بالفرض الموجب للإجزاء والصحّة ، ولذا ذهب السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ إلى عدم وجوبها (١) ، وفاقا للمولى المحقّق السمي المقدّس في مجمع الفائدة (٢) .
اللهمّ إلّا أن يكون مراده ـ طاب ثراه ـ ما إذا لم يثبت الدليل الدالّ على البدليّة المطلقة ، أو يمنع إطلاق البدليّة والدليل الدالّ عليه ، فحينئذ يتّجه ما صار إليه ؛ عملا بأصالة الاشتغال والاستصحاب والعمومات المانعة عن نقض اليقين إلّا باليقين على تقدير مغايرتها للاستصحاب.
ومثل ذلك : العقد والإيقاع المجرّد عن الشرط حال اعتقاد صحّته بدونه ، ثمّ تجدّد رأيه واعتقد صحّته لا بدونه.
ومثل ذلك : التطهير من البول مثلا مرّة باعتقاد كونه كذلك مطهّرا ، ثمّ تجدّد رأيه واعتقد عدم حصوله إلّا مرّتين.
وكيف ما كان ، فالاحتياط في أمثال هذه الموارد ممّا لا ينبغي تركه ، فإنّها بعد لا تصفو عن شوب إشكال.
[ التاسعة والعشرون : ] إذا اشكل على المفتي طريق الواقعة ، فهل يجب عليه في مقام العمل ، العمل على ما يقتضيه الاصول التقيّديّة العمليّة ، كأصالة الفساد ، والعدم ،
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٢ ، ص ٨٥.