على صحّة التقليد وظهور الاتّفاق عليه أو الشهرة العظيمة (١) . انتهى.
[ الحادية والثلاثون : ] لا يشترط أيضا في المفتي وصحّة إفتائه كذلك أن يكون بصيرا ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل الظاهر أنّه موضع وفاق من الفقهاء والاصوليّين ، كما في المفاتيح (٢) .
وهو الحجّة ، مضافا إلى ما مرّت إليه الإشارة.
وكذا لا يشترط فيه أيضا أن يكون ناطقا قادرا على التكلّم ، فيصحّ إفتاء الأخرس ومن بحكمه على الأصحّ ، وفاقا لظاهر المعظم (٣) ؛ لما مرّت إليه الإشارة. وخلافا لظاهر الروضة فيشترط (٤) ، ولا وجه له يعتدّ به.
وكذا لا يشترط فيه السلامة من الصمم ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ؛ لما تقدّم.
[ الثانية والثلاثون : ] هل يشترط فيه الحرّيّة ـ كما في الروضة (٥) ، وجعله الأشهر ـ أم لا ، كما هو ظاهر المعظم ؟
قولان ، أحوطهما ـ ولو في الجملة ـ الأوّل ، ولكنّ أجودهما : الثاني ؛ لما مرّت إليه الإشارة ، مع أنّه لا دليل على الاشتراط ، عدا الأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم ، وعموم قوله سبحانه : ﴿ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ﴾(٦) .
وما قيل ـ من أنّ العبد لا تسمع شهادته مطلقا أو في الجملة ـ فعدم صحّة فتواه أولى ، فإنّ الفتوى من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد (٧) .
وفي الجميع نظر لا يخفى على من أمعن النظر.
[ الثالثة والثلاثون : ] هل يشترط فيه الضبط وغلبة الحفظ ، كما في الروضة وعن
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٣.
(٢) المصدر.
(٣) انظر تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٨٩ ؛ ومعالم الدين ، ص ٢٣٩ حيث لم ينصّ به ومفاتيح الاصول ، ص ٦١٣.
(٤) الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٦٢.
(٥) المصدر.
(٦) النحل (١٦) : ٧٥.
(٧) قال به في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٣.