وفي المعالم وغيره : وقبول الواحد فيها ـ أي : الفتوى ـ موضع وفاق (١) .
وفي شرح الجواد : فقول الواحد فيها ـ أي : الفتوى ـ مقبول إجماعا.
وفي حاشية المعالم لسلطان العلماء : ليس الحكم في الفتوى والإقرار منوطا بحصول الظنّ من قول المفتي والمقرّ ، بل باعتبار الشارع لهما المعلوم بدليل الإجماع وغيره (٢) .
وفي بعض العبائر : لزوم عمل المقلّد بفتوى المجتهد وهو خارج عن البحث وهو اتّفاقي.
وفي إحكام الآمدي : ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين ؛ للإجماع على ذلك (٣) . انتهى.
وهو الحجّة في هذا الباب ، مضافا إلى غيره من الأدلّة الآتية القطعيّة وغيرها المعتبرة ، الدالّة على مشروعيّة التقليد والعمل بفتوى المفتي الجامع للشرائط ، المعتضدة أو المؤيّدة بكثير من الاعتبارات والآيات وغيرها ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة جدّا.
[ السابعة والثلاثون : ] هل يجوز للمفتي الجامع للشرائط الرواية عن المفتي الآخر كذلك ما لم يتحقّق منه تدليس في ذلك ؟
المعتمد : نعم ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه موضع وفاق ، كما يظهر من كلماتهم وسيرتهم.
وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة جدّا.
نعم ، لا يجوز له التدليس في ذلك قطعا كما في غيره ؛ لعموم ما دلّ على حرمة التدليس.
[ الثامنة والثلاثون : ] كلّ ما اعتبرناه من الشروط في حقّ المفتي ـ عدا طهارة المولد والذكورة ـ فإنّما يكون معتبرا في حقّه حال الإفتاء وبعده وإن كان فاقدا له قبله وحال الاجتهاد ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه موضع وفاق.
__________________
(١) معالم الدين ، ص ١٩٠.
(٢) حاشية سلطان العلماء على معالم الدين ، ص ١٩٢.
(٣) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٤٥.