مضافا إلى استلزام تجويزه لتقليده لغيره من حيث الفتوى للحكم بغير ما أنزل الله إمّا مطلقا ، وإمّا بالإضافة إلى المسائل والأحكام التي يكون هذا المفتي مخالفا فيها لذلك خاصّة وإفتائه بما اعتقد خلافه ، وعلم ولو حكما ببطلانه ، واستلزامه للتناقض في الحكم ولو في الجملة ، كاستلزامه لإفتاء المفتي عن نفسه بفتوى غيره الممتنع شرعا.
مضافا إلى الاصول والعمومات المانعة عن التقليد والعمل بغير العلم وعدم حجّيّتهما السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة معها جدّا.
وهل يجوز ويصحّ الرجوع إليه في ذلك والعمل للمستفتي والمقلّد بحكم الحاكم ، أم لا؟
لم أقف على من صرّح بذلك أو نبّه عليه ، ولكن مقتضى جملة ما مرّت إليه الإشارة هو الثاني ، وسيأتي تمام الكلام فيه في كتاب القضاء إن شاء الله سبحانه.
المقصد الثاني
في المستفتي وما يتعلّق به من الشروط والآداب والأحكام
وفيه أبحاث :
البحث الأوّل
في بيان ما يشترط في المستفتي وصحّة استفتائه ، والعمل بما أفتى له به المفتي الجامع للشروط السالفة وتقليده
وهو امور :
الأمر الأوّل : أن لا يكون قاطعا بالحكم ، فلو كان قاطعا به عمل بقطعه ، ولا يجوز ولا يصحّ له فيه الاستفتاء ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع القاطع ، كما يستفاد من كلماتهم في الاصول والفروع.