وهو الحجّة ، مضافا إلى كون الاستفتاء حينئذ لغوا وتحصيلا للحاصل ، أو (١) للأدنى مع وجود الأعلى.
مضافا إلى ما دلّ على وجوب اتّباع العلم والعمل به ، وعدم جواز العمل بخلافه.
مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدم جواز الاستفتاء للمفتي والمجتهد في الجملة أو مطلقا.
ولا فرق في ذلك بين المجتهد والمتجزّئ والعامي الصرف ومن بحكمه قطعا ، فتوى ودليلا.
وهل هو شرط في وجوبه أيضا حيثما قلنا به ؟
المعتمد : نعم ، إجماعا فتوى ودليلا ممّا مرّت إليه الإشارة.
الأمر الثاني : أن لا يكون مجتهدا مطلقا قادرا على تحصيل الحكم الجاهل به المحتاج إليه بالاجتهاد ، كما مرّ. ولا يصحّ له الاستفتاء والعمل بفتوى غيره الجامع للشرائط ، كما مرّ ؛ فتذكّر.
وهل هو أيضا شرط الوجوب فيه كذلك ؟
المعتمد : نعم ، قولا واحدا فيما أعلم فتوى ودليلا ، كما لا يخفى.
الأمر الثالث : أن لا يكون متجزّيا في الحكم الذي يريد استفتاءه من المفتي والعمل به ، أي : مجتهدا على الوجه المعتبر في بعض الأحكام خاصّة ، فلو كان متجزّيا ومجتهدا في هذا الحكم مثلا ، فلا يصحّ له بالإضافة إلى ما اجتهد فيه على الوجه المعتبر فيه خاصّة ـ بناء على إمكانه عقلا ووقوعا ـ الاستفتاء والعمل بفتوى المفتي فيه على الأصحّ.
وفاقا لجماعة ، بل المشهور كما في بعض العبائر (٢) ، بل المعظم كما في آخر (٣) ،
__________________
(١) أي : تحصيلا للأدنى مع وجود الأعلى.
(٢) قال السيّد محسن الحكيم في مستمسك العروة ، ج ١ ، ص ٤٥ : كما لعلّه المشهور المنصور.
(٣) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٤.