خلاف ما عليه الأصحاب.
إلى غير ذلك من العبارات الآتية الظاهرة الدالّة على أنّ الاكتفاء بالظنّ بها مطلقا مجمع عليه ؛ فترقّب.
ومنها : العمومات النافية للعسر والحرج في الشريعة ؛ بناء على استلزام القول بعدم ثبوتها بها خصوصا فيما نحن فيه لذلك ، إمّا مطلقا أو في الجملة ، مع عدم ظهور القائل بالفرق.
ومنها : ما أفاده بعض السادة الأجلّة بقوله : اعتبار العلم ممّا يوجب الاختلال بكثير من الامور المهمّة التي لا بدّ منها في المعاش والمعاد ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم.
أمّا الشرطيّة : فلأنّا وإن لم ندّع استحالة العلم بها ـ كما ادّعي في المختلف والروض وغيرهما (١) ـ لكنّ الإنصاف أنّه في غاية الندرة ، وأنّه ليس إلّا في واحد بعد واحد ، فلو اعتبرنا العلم يلزم ذلك.
أمّا بطلان اللازم : فلأنّا نقطع في أنّ الترغيب البليغ والتحثيث الأكيد من الشارع في الجماعة ـ مثلا ـ إنّما هو للاهتمام والمحافظة عليها وتداولها بين الناس ، وقد استفاض دعوى الإجماع في توقّفها على العدالة ، فلو اعتبرنا العلم بها لا يتأتّى ذلك ، وهكذا الحال في المرافعات والحدود وغيرها. (٢)
منها : كثير من المعتبرة الدالّة على الاكتفاء في ثبوت العدالة مطلقا بظهورها والظنّ بها ، المؤيّدة أو المعتضدة بما سيأتي إليه الإشارة.
خلافا للمحكيّ في بعض العبائر عن ظاهر موضع من المختلف والذكرى ، فقالا بعدم ثبوتها به (٣) ، ولا وجه لهما عدا الأصل والعمومات المندفع كلّ منهما بما مضى.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٢ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣٩١.
(٢) انظر ما حكاه مفتاح الكرامة ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ عن مصابيح الظلام ، وقريب منه قال الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ، ج ١ ، ص ٤٤١.
(٣) انظر مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٢ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣٩١.