وبشهادة العدل الواحد المفيد للظنّ بها أيضا ، إمّا مطلقا ، أو هنا خاصّة ، بلا خلاف صريح ظاهر أجده فيه هنا ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما يظهر من جملة من العبائر الآتية.
وهو الحجّة في هذا الباب ، المعتضدة أو المؤيّدة بالمعتبرة المشار إليها ، وبعموم ما دلّ على حجّيّة قول المفتي إلّا ما أخرجه الدليل.
وبالشياع المفيد للظنّ بها ، إمّا مطلقا ، أو هنا خاصّة ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه هنا ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما في ظاهر جملة من العبائر الآتية.
وهو الحجّة ، المعتضدة أو المؤيّدة بما مرّت إليه الإشارة.
وباقتداء العدلين به في الصلاة ، المفيد للظنّ بها على الأصحّ ، وفاقا للمحكيّ عن الدروس والروض والروضة والموجز ؛ (١) لاعتبار الظنّ بها في ثبوتها بحكم ما مرّ ، وسيأتي إليه الإشارة.
وباستفتاء العدلين العارفين وتقليدهما له ، وتحاكمهما إليه ، المفيد للظنّ بها أيضا على الأقرب كذلك ، لذلك.
المسألة الثامنة : هل يجب عليه في معرفة كونه مجتهدا وفقيها الاقتصار على العلم به ، فلا يثبت بغيره أصلا ـ كما نسب إلى ظاهر الذريعة والمعارج (٢) ـ أم لا ، فيثبت بغيره أيضا كما عليه المعظم ؟ قولان.
ولكنّ المعتمد هو الثاني ؛ لثبوته بشهادة العدلين على الأصحّ ، وفاقا لصريح جماعة ، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المنية ، وولده في المعالم ، (٣) وظاهر اخرى ممّا يأتي إلى ذكرهم الإشارة ؛ لما مرّت إليه الإشارة.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢١٨ ؛ روض الجنان ، ج ١ ، ص ٩٦٨ ؛ الروضة البهيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ؛ الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى ( الرسائل العشر لابن فهد الحلّي ) ، ص ١١١.
(٢) حكاه عنهما في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٣ ؛ وهو في الذريعة إلى اصول الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨٠١ ؛ ومعارج الاصول ، ص ٢٧٩.
(٣) منية المريد ، ص ٣٠٤ ؛ معالم الدين ، ص ٢٧٦.