مضافا إلى ما سيأتي من حجّيّة الظنّ في مثل المقام ، ولا شكّ في إفادتها الظنّ به عادة.
مضافا إلى ما دلّ على ثبوت ولاية القاضي ، مع عدم ظهور القائل بالفرق ، أو ظهور عدمه ، أو فحواه ؛ فتأمّل.
خلافا للمحكيّ عن ظاهر الذريعة والمعارج والجعفريّة والوافية ، فقالوا بعدمه. (١)
ولا وجه لهم ، عدا الأصل والعمومات المندفع كلّ منهما بما مرّ.
و(٢) بالخبر الواحد العدل ، المفيد للظنّ ، كما صرّح به بعض الأعلام ، لما مرّ وسيأتي.
وبغير ما ذكر من الأسباب والأمارات المفيدة للظنّ به ولو كان دعوى المدّعي ، بلا خلاف صريح ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما في ظاهر جملة من العبائر. (٣)
ففي المبادي ـ على ما حكي ـ : الاتّفاق على أنّه لا يجوز أن يستفتي إلّا من غلب على ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد والورع ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، وعلى أنّه لا يجوز أن يسأل من يظنّه غير عالم ولا متديّن. (٤)
وفي النهاية ـ كذلك ـ : الإجماع على أنّه لا يجوز استفتاء من اتّفق ، بل يجب أن يجمع المفتي وصفين : الأوّل : الاجتهاد ، والثاني : الورع ، ولا يجب على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورّع ، بل يكفيه البناء على الظاهر ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، ويرى اجتماع الخلق عليه ، والانقياد إلى ما يفتيهم به ، وإقبال المسلمين على سؤاله ، وقد وقع الإجماع على أنّه لا يجوز أن يقلّد من يظنّه غير عالم ولا متديّن ، وإنّما وجب عليه ذلك لأنّه بمنزلة نظر المجتهد
__________________
(١) حكاه عنهم في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٤ ؛ وهو في الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج ٢ ، ص ٨٠١ ؛ ومعارج الاصول ؛ والجعفريّة ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ؛ والوافية في اصول الفقه ، ص ٢٩٩.
(٢) عطف على قوله : « ولكنّ المعتمد هو الثاني لثبوته بشهادة العدلين ... » .
(٣) انظر مفاتيح الاصول ، ص ٦١٤.
(٤) مبادي الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٤٧.