كما لا يخفى ، سيّما بعد ما مرّت إليه الإشارة ، وإمّا لتعذّره بالإضافة إليها بدون التقليد في هذه المسألة ، وإمّا للإجماع ، بل الضرورة على بطلانه وعدم اعتباره هنا ، وإمّا لعدم الدليل على التخيير ، مع بطلان الافتراج في الشريعة إجماعا من الامّة.
مضافا إلى كونه كالشقوق السابقة ترجيحا بلا مرجّح ، بل ترجيح مرجوح ، سيّما بعد ما مرّ وسيأتي إليه الإشارة.
ومن هنا ظهر ما في الشقّ الخامس ، أي التوقّف أيضا ، سواء اريد بالتوقّف ما يعمّ مقامي الاعتقاد والعمل ، أو يختصّ بأحدهما ؛ فتذكّر.
وأمّا الشقّ السادس : فإمّا لتعذّره بالإضافة إليه بدون التقليد في هذه المسألة ، وإمّا لاستلزامه الهرج والمرج في الشريعة ، وإمّا لكونه خرقا للإجماع البسيط أو المركّب في أصل المسألة ، كما لا يخفى ، سيّما بعد ما مرّت إليه الإشارة ، وإمّا للإجماع وغيره من الأدلّة المعتبرة على عدم اعتباره وعدم حجّيّته وعدم جواز اتّباعه هنا ، كما لا يخفى ، وإمّا لعدم الدليل على اعتباره وحجّيّته هنا ، مع بطلان الافتراج في الشريعة بإجماع الامّة ؛ فتأمّل.
أمّا الشقّ السابع : فلاستحالته وبطلانه عقلا ونقلا من الكتاب والسنّة القطعيّة والإجماع ، بل الضرورة.
وأمّا الشقّ الثامن : فلما دلّ من الكتاب والسنّة المعتبرة والإجماع وغيرها على نفي العسر والحرج في الشريعة ؛ فتدبّر.
أمّا الشقّ التاسع : فلما دلّ من النصّ والإجماع على نفي الضرر في الشريعة ؛ فتنبّه.
أمّا الشقوق الأخيرة : فلما دلّ من العقل على امتناع ترجيح المرجوح والترجيح بلا مرجّح ، وارتكاب الضرر المظنون كالمقطوع.
الوجه الرابع : قوله سبحانه : ﴿ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ﴾(١) فإنّ المستفاد منه ـ والله العالم ـ رجحان اتّباع
__________________
(١) الزمر (٣٩) : ١٧.