أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾(١) » . (٢)
ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة المرويّة في الكافي ـ المنجبر ضعفها إن ثبت ، إمّا بعمل الأصحاب كما في المسالك (٣) وغيره ، أو بإجماعهم كما صرّح به السيّد السند الاستاد دام ظلّه في المفاتيح (٤) ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ قال : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله » (٥) .
ورواه أيضا في الفقيه والتهذيب والاحتجاج والعوالي بأدنى تغيير (٦) .
ومنها : معروفة أبي خديجة المرويّة في الكافي ـ المنجبر ضعفها إن تمّ بما مرّ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا ، فتحاكموا إليه » .
ورواه في الفقيه والتهذيب والعوالي بأدنى تغيير. (٧)
وهي ـ كما ترى ـ مثل سابقها أيضا واضحة الدلالة على المدّعى ، سيّما بعد ملاحظة السبق أو اللحوق.
مضافا إلى ما أفاده السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ بقوله : الترافع قد يكون باعتبار النزاع في الموضوع ، كما إذا ادّعى ملكيّة دار في يده ، وأنكر. وقد يكون باعتبار اشتباه الحكم ، كما إذا تخالفا فيما انتقل إليه بالبيع الواقع على وجه المعاطاة ، والرجوع
__________________
(١) البقرة (٢) : ١٥٩ و١٦٠.
(٢) الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٢٦٣.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٣٣٥.
(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٥٩٨.
(٥) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٥١.
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٣٢٣٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ؛ الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ؛ عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٣٧.
(٧) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح ٤ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢ ، ح ٣٢١٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١٦ ؛ عوالي اللآلي ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ٤٤٨.