بالبرهان ، وأنّ الإتيان بدليل مثبت لخلاف مدّعى المستدلّ يسمّى معارضة صرفة ، أو مع المنع.
المقصد الثالث : أنّ المسائل على أقسام خمسة :
الأوّل : ما هو إجماعيّ حقيقة أو حكما كالوفاقيّة من غير كشف ، وما فيه إجماع سكوتي ، أو فيه ظهور عدم الخلاف ، أو عدم ظهور الخلاف ، أو ما هو المعروف من مذهب الأصحاب. (١)
الثاني : ما هو خلافي ولكنّ المخالف غير معتنى به.
الثالث : ما هو خلافي والمخالف معتنى به ، ولكنّ الثمرة غير معتدّ بها.
الرابع : ما هو خلافي والمخالف معتنى به ، والثمرة معتدّ بها ، ولكنّ الدليل على الخلاف غير معتمد عليه.
الخامس : ما هو خلافي والمخالف معتنى به ، والثمرة معتدّ بها ، والدليل على الخلاف معتمد عليه ، سواء كان مع التفاوت المقتضي لتحقّق الحكم الاجتهادي ، أم كان مع التعادل الموجب لتحقّق الحكم الفقاهتي.
وهذا القسم أهمّ الأقسام ، ولا بدّ فيه من بسط الكلام على الوجه الأتمّ أو التامّ.
المقصد الرابع : أنّ الدلائل (٢) على أقسام خمسة :
الأوّل : الدليل الأخصر ، كالعقل والإجماع والسيرة ، فإنّه لا يحتاج إلّا إلى الفحص الموجب للعلم بتحقّقه وتوجّهه.
الثاني : الدليل المختصر ، كالآية والرواية المقبولة ونحوهما ممّا يحتاج إلى تحصيله وملاحظة دلالته ، بدون الحاجة إلى ملاحظة السند ، أو معها من غير أن يكون له معارض ونحوه. (٣)
__________________
(١) ب : ـ أو ما هو المعروف من مذهب الأصحاب.
(٢) الف : الدلالة.
(٣) ب : ـ بدون الحاجة إلى ... معارض ونحوه. وفي ج : وملاحظة دلالته ، أو معها من غير أن يكون له معارضة إلى ملاحظة السند ونحوه بدون الحاجة.