لجاز في اصول الدين ، والتالي باطل ، فكذا المقدّم.
وفي الجميع نظر لا يخفى ، سيّما على اولي النّهي ، خصوصا بعد ما مضى.
المسألة الثانية : إذا استفتى المستفتي في واقعة فاجيب ، ثمّ حدثت تلك الواقعة مرّة اخرى ، فهل يلزمه تجديد السؤال ، أم لا ، بل يكفيه السؤال السابق ما لم يمنع عنه مانع ؟
المعتمد : هو الثاني ، وفاقا لصريح شيخنا الشهيد الثاني في المنية (١) ، وسائر كلمات الطائفة ؛ للأصل ، والاستصحاب ، والعمومات المقتضية لعدم الوجوب والبقاء على ما كان ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ـ ولو في الجملة ـ بالعمومات النافية للحرج والعسر والضرر في الشريعة.
مضافا إلى السيرة المعهودة المستمرّة بين الشيعة ، بل بين المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ، من زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى زماننا هذا.
المسألة الثالثة : لو اتّحد المفتي الجامع للشرائط تعيّن عليه الاستفتاء عنه وتقليده في جميع ما ورد عليه من الوقائع.
ولو تعدّد ، فإن اتّفقوا في الفتوى ، تعيّن عليه الأخذ بها بلا خلاف ظاهر في ذلك بين القائلين بالمختار فتوى ودليلا ، ولكن هل يجب عليه في الصورة الثانية تعيين من قلّده من المفتين ؟
الأحوط ـ كما في المفاتيح (٢) ـ نعم ؛ أخذا بالمتيقّن وإن كان في تعيينه كلام وإشكال ، كما سيأتي إليه الإشارة.
وإن اختلفوا في العلم والعدالة والورع ، وقلنا بتعيين الأعلم والأورع ـ كما هو المختار حسبما نقل سابقا ـ تعيّن عليه الأخذ من الأعلم والأورع.
وإن تساووا في ذلك ، أو قلنا بتخييره مطلقا ، تخيّر في الأخذ بفتوى من شاء منهم
__________________
(١) منية المريد ، ص ٣٠٥.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٢.