الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ في بعض تحقيقاته ، والسيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح (١) .
ولظاهر إطلاق نهاية الوصول والجعفريّة ومنية المريد (٢) وغيرهما ، وللمحكيّ في بعض العبائر من موضع من التذكرة ونهاية الأحكام (٣) ؛ لمثل ما سيأتي إليه الإشارة من الاستصحاب والعمومات ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، المؤيّدة بفحوى ما سيأتي إليه الإشارة من الصحّة في المسألة الآتية.
ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب تقليد الأعلم والأورع وعدمه ، كما صرّح به السيّد السند المعظّم له (٤) ـ دام ظلّه ـ وهو ظاهر إطلاق غيره ممّن مرّ ؛ لعموم الأدلّة.
وهل يصحّ له البقاء على ما كان عليه ، ويجزي له البناء على ما بنى عليه فيها وعمل بمقتضى فتوى الأوّل في الجملة ، أم لا ، فيجب عليه الرجوع إلى الآخر ؟ وجهان ، صار إلى أوّلهما السيّد السند المعظم إليه في المفاتيح (٥) .
والذي يقتضيه التحقيق بزعم العبد أن يقال : إن قلنا بأنّ هذا المقلّد بالإضافة إلى الأعمال التي يريد الإتيان بها أيضا حقيقة لهذا المفتى ، فالمعتمد هو الأوّل ؛ للاستصحاب وغيره ممّا سيأتي إليه الإشارة.
وإن قلنا بعدم كونه مقلّدا له حقيقة بالإضافة إليها ، فالمعتمد هو الثاني ؛ لوجوب تقليد الأعلم والأورع وتعيّنه كما هو المختار ، وعموم ما دلّ على ذلك ، كما مرّ ؛ فتدبّر.
المسألة التاسعة : هل يصحّ له بعد ذلك في وقت آخر بالإضافة إلى مثل تلك الواقعة الرجوع عن الأوّل ، والعدول إلى فتوى الآخر المخالف له في الفتوى المساوي له في
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٦.
(٢) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣٢٠ ؛ الجعفريّة ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ؛ منية المريد ، ص ٣٠٥
(٣) لم نعثر على هذا القول في التذكرة والنهاية صريحا ، ولكن انظر نهاية الإحكام ، ج ١ ، ص ٤٠١ و٤٠٢.
(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٧.
(٥) المصدر.