بعدم الجواز في المتنازع فيه جدّا ؛ لعدم الدليل عليه ، بل الدليل على عدمه قائم ، كما ستقف عليه.
مضافا إلى توقّف صحّة القول بالمنع على ثبوت التعلّق المدّعى ، وهو بالفرض موقوف على تقليد المقلّد في المسألة من أفتى بالمنع وقوله به ، وهل هذا إلّا الدور المحال ؟
وبتقرير آخر : أنّ التعلّق المدّعى إنّما هو فرع التقليد ودوام حكمه ، واستلزام التقليد في الواقعة الشخصيّة وسببيّته لتعلّق الحكم به بالإضافة إليها للتقليد ، ولزوم دوامه بالإضافة إلى أمثال هذه الواقعة وسببيّته لتعلّق الحكم به بالإضافة إليها أيضا ، وهذا عين المدّعى ، فيكون مصادرة أو أوّل الدعوى ، إمّا لعدم الدليل عليه ، وإمّا للدليل ـ ممّا سيأتي ـ على عدمه.
مضافا إلى أدائه إلى الدور أيضا ، كما لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى ؛ فتدبّر.
وأمّا ثانيا : فلأنّ المراد بالبقاء المستصحب ، إن كان البقاء المراعى بعدم الرجوع والبقاء الذي هو أحد فردي الواجب المخيّر ، أو أفراده ، فهو على تقدير تسليمه غير مقيّد ولا نافع ، كما لا يخفى.
وإن كان المراد البقاء المطلق الغير المراعى بعدم الرجوع ، بأن يكون هو المتعيّن في حقّه والواجب عليه لا غير ، فهو ممنوع جدّا ؛ لأنّه فرع ثبوت ذلك ابتداء كذلك ، مع أنّه ليس كذلك بالفرض ؛ إذ الثابت أوّلا إنّما هو التخيير وصحّة الرجوع إلى كلّ من المفتين ، ومشروعيّة تقليد كلّ منهم على سبيل التخيير والبدليّة ، ومجرّد اختيار أحد الفردين أو الأفراد في الواجب المخيّر لا يرفع التخيير الثابت ، ولا يصير الواجب التخييري تعيينيّا ، سواء في ذلك التخيير الاختياري والاجتهادي والاضطراري والفقاهتي ، إلّا ما خرج بالدليل.
غاية ما في الباب إنّما هو لزوم التعيين بالإضافة إلى شخص الاختيار بالإضافة إلى الواقعة الشخصيّة ، وأين هذا من التعيين المدّعى ؟