ولا فرق في ذلك بين أن يكونا متساويين في العلم والعدالة ، أو متفاوتين. ولا بين أن يكون المقلّد حال تقليده الأوّل عالما باستلزامه الحرج ، أم لا ، كما صرّح بذلك في المفاتيح (١) ؛ للعمومات المشار إليها.
المسألة الثانية عشر : لو التزم المقلّد على نفسه تقليد مجتهد خاصّ في الواقعة الشخصيّة بوصف الشخصيّة ، أو الكلّيّة بعنوان الكلّيّة ، أو في جميع ما صار إليه المجتهد في مصنّف من مصنّفاته ، أو في باب من أبواب الفقه على وجه الإجمال ، وبنى باعتقاده على ذلك ، ولكن لم يحقّق له العمل بمقتضاه في الخارج من جهة التقليد أصلا ، فهل يجب عليه البقاء على ما التزم على نفسه وبنى عمله كذلك عليه مطلقا ، فلا يصحّ له الرجوع عنه في ذلك إلى الآخر المساوي له الجامع للشرائط ما لم يخرج الأوّل عن أهليّة العمل بقوله في حقّه ، كما في ظاهر منية اللبيب (٢) ، واختاره سيّدنا السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح (٣) ؟
أم لا كذلك ، فيصحّ له الرجوع عنه إليه كذلك ، كما اختاره بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ في بعض تحقيقاته ، ولعلّه الظاهر ممّن قال بجواز الرجوع بعد العمل بالإضافة إلى الوقائع الحادثة بعده ، واللائح أو الظاهر من كلّ من جوّز نقض الفتوى قبل العمل ؟
أم التفصيل بين المسائل المتّصل بها عمله ؛ فالأوّل ، وغيره ؛ فالثاني ، كما عزّاه في المفاتيح إلى ظاهر جماعة من العامّة ، كالآمدي في الإحكام ، والحاجبي في مختصره ، والعضدي في شرحه (٤) ؟
أوجه وأقوال ، أحوطها : الأوّل وإن كان تعيينه محلّ إشكال.
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٧.
(٢) حكاه عن منية اللبيب وقال به في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٧.
(٣) المصدر.
(٤) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٩ ؛ المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٨٥.