العمل به.
ففي الحقيقة ، يكون المقلّد بالإضافة إلى المقامات السبعة الاول الثابتة للمفتي ، الملحوظة في صحّة إفتائه له ، وبالإضافة إلى نفس فتواه من حيث هي فتواه مقلّدا حقيقة ، وبالإضافة إلى المقامات السبعة الاول الثابتة له ، الملحوظة في صحّة عمله ، الصادر عنه بمقتضى فتواه مجتهدا ولو حكما.
وهذه العلّة عند التأمّل والتحقيق واضح لا خفاء فيه ولا إشكال يعتريه.
وإنّما الخفاء أو الإشكال في بادئ النظر في مقامات :
منها : أنّه هل يعتبر في صحّة العمل الصادر من المجتهد ـ الذي هو مقتضى اجتهاده ، من حيث كونه عاملا له بالاجتهاد في الخارج ـ شيء أزيد من الاعتقاد الخاصّ الحاصل له من اجتهاده بالحكم المتعلّق بهذا العمل واعتباره وملاحظته حال العمل ومعه ولو حكما ، أم لا ؟
المعتمد : هو الثاني ، ولعلّه لا خلاف فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه موضع وفاق بينهم ، كما يلوح ، بل يظهر من أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم. وهو الحجّة ، مضافا إلى العمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، المعتضدة أو المؤيّدة بالاصول وغيرها ممّا لا يخفى على الخبير المتأمّل.
ومنها : أنّه هل يعتبر في استقرار هذا الاعتقاد صدور العمل عن المجتهد بمقتضاه من الإفتاء والقضاء والحكم والإتيان به في الخارج ؟
المعتمد : لا ، ولعلّه أيضا ممّا لا خلاف فيه ، بل ولعلّه موضع وفاق ، بينهم.
فهو الحجّة لما مرّ.
مضافا إلى حكم العقل بعنوان القطع واليقين بعدم توقّف استقرار العلم على العمل بمقتضاه وبأدائه على فرض توقّفه عليه إلى الدور المحال الباطل بالضرورة ؛ فتدبّر.
ومنها : أنّه هل يعتبر في صحّة العمل الصادر عنه بقاؤه على هذا الاعتقاد ولو حكما ، فيدور صحّته مداره ، فبانتفائه انتفت الصحّة ؟