له العمل بقوله ـ إنّما هو ما قبل الجنون خاصّة ، فما بعده مندرجا تحت الأصل الأصيل والاستصحاب والعمومات المانعة عن التقليد والعمل بغير العلم ، خصوصا مع ملاحظة ما دلّ على عدم العبرة بقول المجنون ، خصوصا فيما إذا قلّد المقلّد المفروض لمن أفتى بالمنع والبطلان.
مضافا إلى ما يترتّب على الفتوى بالجواز وصحّة البقاء في مثل هذا المقام من المفاسد الآتي إليها الإشارة في بعض المسائل الآتية. وكيفما كان فالتوصّل إلى الاستصحاب هنا في غاية الإشكال.
ومنه يظهر أيضا ـ ولو في الجملة ـ ما في العمومات المشار إليها وغيرها ، وسيأتي بيانه عن قريب.
وبالجملة ، لو تمّ الاستصحاب والعمومات حجّة على صحّة البقاء ، كان القول بها متّجها ، وإلّا ـ كما لا يخلو من وجه بعد ما ستقف عليه ـ فالمصير إلى ما قاله المحقّق الشيخ عليّ ـ طاب ثراه ـ متيقّن جدّا ؛ فتفطّن.
المسألة الخامسة عشر : لو خرج من عمل بفتواه عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ أو عن الإيمان ، أو عن العدالة بعد العمل بها ، واطّلع عليه أيضا ، فهل يصحّ له البقاء فيما عمل بفتواه على ما كان عليه ، فلا يجب عليه الرجوع ، أم لا ، فيجب ، أم التفصيل بمثل ما مرّ ؟
أوجه واحتمالات ، صار إلى ثانيها المحقّق الشيخ عليّ ـ طاب ثراه ـ في حاشية الشرائع (١) .
وهو الأحوط ، بل ولعلّه المتعيّن ، لما سيأتي بيانه مفصّلا من الأصل أو الاصول والعمومات.
مضافا إلى ما مرّت إليه الإشارة ، من العمومات الدالّة على عدم صحّة الاعتماد على قول غير المؤمن العادل.
__________________
(١) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركى وآثاره ) ، ج ١١ ، ص ١١٤.