وبذا ـ مضافا إلى ما سيأتي ـ يندفع الاستصحاب والعمومات المقتضية لصحّة البقاء على تقليده على تقدير اقتضائهما لها ؛ فافهم.
المسألة السادسة عشر : لو انحطّ المفتي عن درجة الاجتهاد والفقاهة ، فهل يصحّ لمن قلّده وعمل بفتواه قبل الانحطاط البقاء على تقليده له فيما قلّده وعمل به مطلقا ، فلا يجب عليه العدول ، أم لا ، فيجب كذلك ، أم التفصيل بمثل ما مرّ ؟
أوجه واحتمالات ، صار إلى ثانيها المحقّق الشيخ عليّ في حاشية الشرائع (١) .
وهو الأحوط ، بل المتعيّن ؛ لما سيأتي بيانه مفصّلا من الأصل أو الاصول والعمومات.
مضافا إلى ما مرّت إليه الإشارة من العمومات الدالّة على عدم صحّة الاعتماد على قول غير العالم والفقيه ، وعلى عدم صحّة الفتوى من غير العالم.
وبذا يندفع الاستصحاب والعمومات المقتضية لصحّة البقاء على تقليده على تقدير اقتضائهما لها ؛ فتذكّر.
المسألة السابعة عشر : لو مات المفتي ، فهل يصحّ لمن قلّده حال الحياة وعمل بفتواه حينئذ البقاء فيما قلّده على تقليده والعمل بفتواه ، فلا يجب عليه بموته العدول فيه مطلقا ، أم لا ، فيجب كذلك ، أم التفصيل بما إذا تمكّن من الآخر الحيّ الجامع للشرائط ؛ فالثاني ، وغيره ؛ فالأوّل ؟
أوجه واحتمالات.
صار إلى أوّلها جماعة ، منهم الشيخان الجليلان المعاصران ـ طاب ثراهما (٢) ـ وبعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ في جملة من تحقيقاته ، والسيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح وغيره (٣) ، وعزّاه البعض تارة إلى الفاضل المحقّق
__________________
(١) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ١١ ، ص ١١٤.
(٢) انظر ما حكاه في مطارح الأنظار ، ص ٢٩٣ ، عن صاحب الفصول وشارح الوافية.
(٣) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٤.