الشيخ سليمان البحراني وبعض المتأخّرين (١) ، واخرى إلى بعض المتأخّرين (٢) ، ومستقرب الآخر ، واسند إلى بعض فضلاء العصر (٣) .
وهو مختار كلّ من قال بجواز تقليد الميّت مطلقا.
وذهب إلى ثانيها المحقّق الشيخ عليّ في حاشية الشرائع ، وجماعة من فضلاء العصر (٤) ، وعزّاه السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح إلى والده العلّامة (٥).
ولعلّه اللائح أو الظاهر من جميع من أطلق القول بالمنع وعدم الاعتبار بقول الميّت ، والتعليل بأنّ الميّت إذا مات سقط اعتبار قوله وصار قوله مثله ، وبعد انعقاد الإجماع مع خلافه حال حياته ، وانعقاده على خلافه بعد موته.
ويرشد إليه أيضا ما قاله جماعة ـ منهم المحقّق الثاني والشهيد الثاني (٦) والفاضل العماد الأمير محمّد باقر الداماد في كتابه شارع النجاة ، والمحقّق البهبهاني على ما حكي (٧) ـ من أنّ المجتهد إذا مات انعدم ظنّه ، وما سننقله من صاحب المعالم.
ونقل بعض الأصحاب القول الأوّل في جملة ما قاله العامّة من الأقوال في أصل مسألة اشتراط الحياة في المجتهد والمفتي ، وذكره مقابلا لسائرها.
وهذا القول لعلّه المعتمد لوجوه :
الأوّل : الأصل ، وتقريره : أنّ الحكم بصحّة البقاء على تقليد الميّت المفروض وحجّيّة قوله بعده حكم شرعيّ ، فيتوقّف على دليل شرعيّ ، وهو مفقود بحكم ما ستقف عليه ، فلا بدّ من الحكم بعدمهما ، كما هو مقتضى الأصل والقاعدة.
__________________
(١) انظر مطارح الأنظار ، ص ٢٩٣.
(٢) المصدر.
(٣) أسند إليه في مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٤.
(٤) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ١١ ، ص ١١٣.
(٥) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٤.
(٦) قال به المحقّق الكركي في حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ١١ ، ص ١١٤ ؛ والشهيد الثاني في رسالته في الاجتهاد والتقليد ( رسائل الشهيد الثاني ) ج ١ ، ص ٤٣.
(٧) حكاه عنه وعن ميرداماد في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٨ وص ٦٢١.